المغرب

المحتوى اسم القانون
الإغتصاب جريمة عمدية ولذلك فالركن المعنوي فيها يتطلب قيام القصد الجنائي عند الفاعل، وهو يتحقق إذا كان الجاني يعلم أنه يواقع امرأة بغير رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد زواج، ويريد في نفس الوقت الفعل الذي أتاه أي الوقاع بغير رضا الضحية، ويترتب على ذلك أن الذي يواقع امرأة على أساس أنها زوجته لوقوعه في غلط – أو جهل – جعله يعتقد بأن التي يواقعها زوجته في حين، هي ليست كذلك (كأن ينام شخص في فراشه فتأتي امرأة من ضيوفه وتنام في مكان زوجته فيجامعها ليلا) فلا يقوم القصد الجنائي لديه ولا يعتبر مرتكبا بالتالي لجريمة الإغتصاب أبدا، كما لا يتحقق القصد الجنائي في ذات الجريمة إذا كان الذي أتى الفعل الذي هو المواقعة،مجبرا على ذلك بسبب تهديده بالقتل من طرف شخص ثالث إن هو لم يواقع المرأة المقصودة من طرف المكره، والوقاع من باب أولى لا يقوم به القصد الجنائي في الاغتصاب إذا وقع برضی الطرف الآخر، وإنما يتحقق به إذ ذاك القصد الجنائي في الفساد أو الخيانة الزوجية بحسب الأحوال. الاغتصاب
عاقب المشرع جناية الإغتصاب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات (الفصل 486 ق.ج) إلا أنه غلظ من عقاب الجريمة في الحالات الآتية :
– الحالات المذكورة في الفقرة الثانية  من الفصل 486، ق ج، وبمقتضاها تشدد عقوبة الفاعل وترفع إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو كانت حاملا.
– الحالات المنصوص عليها في الفصل 487 والعائدة لصفة الفاعل في الجريمة حيث نجد المشرع شدد العقاب عليه فجعله من عشر سنوات إلى عشرين سنة  أو من عشرين إلى ثلاثين سنة  بحسب الأحوال، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عنده أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موطفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص إستعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص (الفصل1/487 ق.ج).
– الحالة المنصوص عليها في الفصل 488 ق. جوفيها شدد المشرع عقوبة الفاعل إذا صاحب الاغتصاب فض غشاء بكارة المجني عليها، فعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا كانت سن المجني عليها لا تقل عن 18 سنة (ف 488 /4) أما إن كان سنها أقل من 18 سنة فإن العقوبة هي السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 5/488)، هذا إذا كان الفاعل من غير الأشخاص ذوي الصفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل 487 ق. ج (وهم أصول المجني عليها وذوو السلطة عليها…) أما إن كان من هؤلاء الأشخاص فإن العقوبة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 488 تكون هي السجن لمدة 20 سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 18 سنة، ولمدة 30 سنة إذا كانت سن المجني عليها أقل من 18 سنة.
للمرة الثانية القضاء المغربي يدين زوجا من أجل اغتصاب زوجته:                                                                                                                                                                     بتاريخ 08 يونيو/حزيران 2022 أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان -شمال المغرب-حكما قضى بإدانة زوج من أجل اغتصاب زوجته وهتك عرضها باستعمال العنف، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي[1]، القرار الذي تنشره المفكرة القانونية يأتي بعد سنوات قليلة من صدور قرار مماثل عن محكمة الاستئناف بطنجة يجرم الاغتصاب الزوجي. الاغتصاب الزوجي
في البداية أن المشرع المغربي لم يكن ينص على جريمة التحرش الجنسي ضمن نصوص القانون الجنائي المجرمة التي تطال الشرف والعرض بصفة عامة، إلى غاية تعديل القانون الجنائي الذي طال بعض نصوصه بموجب القانون المتعلق بتغيير وتتم عقوبة التحرش في المغرب طبقا لمجموعة القانون الجنائي الذي جاء كرد فعل قانوني من جهة، و ضرورة ملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي، خاصة في مواقع العمل و داخل المؤسسات والجامعات والإدارات العمومية و الخاصة من جهة، واستجابة لنداءات الجمعيات النسائية وبعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة من جهة ثانية. جريمة التحرش الجنسي
إن قيام جريمة التحرش الجنسي تتم عقوبة التحرش في المغرب على التحقق بأن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر، التهديد، الإكراه و ممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية.
تتمثل وسائل العنف المستعملة من طرف المتحرش فيما يلي:
1-1- إصدار الأوامر
يقصد به ما يصدر من رئيس إلى مرؤوس، من طلبات تستوجب التنفيذ، و قد يكون الأمر كتابيا أو شفويا، و من هذا القبيل، مدير المؤسسة التي يطلب أو يستدعي إحدى المستخدمات أو الموظفات إلى مكتبه و يأمرها بغلق الباب أو تعليقه و خلع ثيابها مثلا وبذلك يكون هناك عقوبة التحرش في المغرب
1-2- التهــــديد
تؤخذ عبارة التهديد بمعناها اللغوي فلا يقتصر مدلولها على التهديد المجرم من القانون الجنائي المغربي، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال العنف المعنوي، و يستوي أن يكون التهديد شفويا أو بواسطة محرر أو مجرد حركات أو إشارات كأن يطلب المدير من مستخدمة قَبُول الاتصال به جنسيا
1-3- الإكــــــراه
الإكراه المادي: يقصد به العنف الممارس على جسم الشخص الخاضع للإكراه، مما يؤدي إلى انعدام الإرادة كليا، وقد يكون هذا العنف الممارس عن طريق استعمال القوة الجسدية، كأن يقوم الجاني بضم امرأة غصبا عنها معتمدا على قوته، كما قد يكون الإكراه ماديا عن طريق استعمال وسيلة مادية كالسلاح، مثلا لتلبية رغباته الجنسية وبذلك يكون هناك عقوبة التحرش في المغرب طبقا للإكراه.
الإكراه المعنوي: يعرف الإكراه المعنوي بأنه إرغام الضحية أو المجني عليها على قَبُول الاتصال الجنسي عن طريق تهديدها بشر أو أذى جسيم على نحو يشل إرادتها ويدفعها إلى الاستسلام وتهديدها بنشر فضيحة عنها أو سر خاص، أو بإلحاق الأذى بها أو بعائلتها، وعلى العموم فكل تهديد بإلحاق الأذى بالمجني عليها في نفسها أو مالها أو سمعتها أو نفس أو مال أو سمعة شخص عزيز عليها يتحقق به انعدام الرضا مما يوفر الإكراه المعنوي.
ثانيا: الركن المعنوي(القصد الجنائي)
يقصد بالقصد الجنائي أو الركن المعنوي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الوقائع المكونة لجريمة التحرش الجنسي من (تهديدات أو أوامر أو ضغوط أو إكراه) من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود الذي عبر عنه المشرع بالأغراض الجنسية مع إحاطته أو علمه بأن هذه التصرفات يجرمها القانون

هناك عدة قواعد تحكم الإثبات الجنائي لوقوع عقوبة التحرش في المغرب، والقاضي الجنائي وهو في سبيل تكوين اقتناعه عملا بالنظام الوجداني يجب عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والشروط نبرزها فيما يلي:

لابد من طرح الدليل شفهيا وبحضور الأطراف حتى يدلي كل واحد برأي فيه، و بالتالي لا يجوز للقاضي الفصل في الدعوى اعتمادا على دليل وصل إلى علمه الشخصي مـن غير أن يطرح المناقشة في المحاكمة.

لابد من بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين لا على مجرد الترجيح و التخمين، و الذي تعتبــر في منزلة الشك و الذي يفسر لجهة مصلحة المتهم وفقا للقاعدة المأثورة، وإلا وقع نقض الحكم المشوب بعيب الشك والتخمين
لابد أن يكون اقتناع القاضي مبني على وسيلة إثبات مشروعة و صحيحة.

عقوبة علاقة غير شرعية نتج عنها حمل (الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي)
جريمة الفساد مثل هذه في المغرب جاءت في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن “كل رجل وامرأة تحدث بينهما علاقة جنسية خارج إطار الزواج هي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة من شهر إلى سنة وفقًا للنظرة التقديرية للقاضي”
نحن نتحدث عن عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب
لكن وفقًا للفصل 493 من القانون نفسه فإن الجرائم المذكورة في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا في حال محضر رسمي في الشرطة القضائية ويكون وجد الرجل والمرأة في حال تلبس أو اعتراف رسمي من قبلهم أو مستندات أخذت على المتهم، وفي حالة عدم وجود إثباتات لدى المرأة لا يدان الرجل، ويصعب إثبات نسب الطفل.
عقوبة علاقة غير شرعية نتج عنها حمل
الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي
بالاطلاع على الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع المغربي قيد الإثبات في جريمتي الفساد (علاقة غير شرعية نتج عنها حمل) وبين الخيانة الزوجية في الآتي:
لا بدّ من وجود محضر يحرر من قبل ضابط شرطة قضائي، ويكون إما تم ضبط الفعل بحالة تلبس الجناة، أو عن طريق اعتراف كتابي يكتبه الجاني وهذا ما يندر.
أو في حالة الاعتراف القضائي بالفعلة أمام المحكمة.
ينص الفصل (491) على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين الزوج أو الزوجة الذي يقوم بفعل الخيانة، ولا تجب المتابعة للمتهم في هذه الحالة غير في حال وجود شكوى من الزوجة”.
ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن). الاجهاض للناجيات من الاغتصاب 
جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف أو ما يسمى ب”مسح العار”، هي جرائم تتم غالبا من قبل أحد أفراد الأسرة، والضحية دائما الأنثى، والسبب يتعلق بمفهوم شرف الأسرة وارتكاب الفتاة أو مجرد الشك في ارتكابها أفعالًا تعتبر حسب العُرف الاجتماعي مخلة بالأخلاق والآداب المجتمعية مثل علاقات خارج إطار الزواج ، و يتم الدفاع عن هذه الجرائم وإعادة إنتاجها تحت مسمى “الحفاظ علي الشرف”. جرائم الشرف 
يقول أحد المحامين بخصوص هاته الجرائم أن القانون الجنائي المغربي لا يشير صراحة إلى جرائم الشرف، وإنما يضم نصوصاً تحمل “إيحاءات” يمكن إسقاطها على جريمة شرف، للتعامل مع مرتكبها بعقوبات تخفيفية، ويستفيد المتهم بجناية القتل في جريمة شرف، من عدم تطبيق عقوبة الحكم بالمؤبد أو الإعدام، ويعاقب بسنة سجناً إلى خمس سنوات.
وتطبق الأحكام المخففة في جرائم القتل المرتبطة بالشرف في نوعين من القضايا، هما التورط في علاقات جنسية غير مشروعة، في مقر إقامة العائلة، والخيانة الزوجية بالنسبة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وترتبط هذه القضايا بما يمكن اعتباره «عذر استفزاز» يتشبث به مرتكب جريمة الشرف، باعتباره ضحية «لاستفزاز المس بشرفه وشرف العائلة»، ما يبرر وقوعه في فورة غضب قاتل.
وأردف المحامي نصين من القانون الجنائي يعتبرهما “أكثر النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالةً على جرائم الشرف”. تقول المادة 420: ” يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجَرح والضرب دون نية القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله، وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»، بينما تقول المادة 418: «يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب والقتل إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن  » كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة « . أما فيما يتعلق بجريمة الخيانة الزوجية فإن الفصل 491 ينص على أنه  » يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليه. إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها « . البغاء
فرض المشرع المغربي عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر عقوبات تختلف باختلاف مرتكبيها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، إذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء.
كل من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية، أو وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء، وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
ويعتبر القانون المغربي المثلية الجنسية “مجامعة بخلاف الطبيعة”، وتنص المادة 489 من القانون الجنائي على عقوبتها  بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تجريم المثلية 

 

المحتوى فئات القانون
المادة 19 :تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية. الزواج والطلاق والإرث والوصية
المادة 20 :لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 24 :الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 :للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
المادة 26 :الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.                                                               
المادة 29 :الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 32 : تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1- إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛
3- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 34 :كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
المادة 40 :يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41 :لا تأذن المحكمة بالتعدد :
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42 :في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43 : تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.

المادة 45 كإذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.

يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.

تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

المادة 46 :في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
ايضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
المادة 84 : تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

المادة 89 :إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.

إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

المادة  98 :للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2- الضرر ؛
3- عدم الإنفاق ؛
4- الغيبة ؛
5- العيب ؛
6 – الإيلاء والهجر
 المادة 171 :تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
في سابقة تعد الأولى من نوعها أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس بالمغرب أول حكم قضائي يعاقب على العنف النفسي طبقا لقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد. قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.