- الضمان الاجتماعي
- القوانين المتعلقة بالعمل
- حماية المرأة
- قوانين الصحة
- العمل الزراعي
- قوانين الأسرة
- قوانين السياسة
- قانون العقوبات
- الدستور
- قوانين أخرى
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (35) : أ. للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية: 1. أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً للأنثى . 2. أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراك فعلي . 3. أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 2014/3/1 . 4. أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 2014/3/1 . 5. أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و(204) اشتراكات فعلية للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 2014/3/1 . 6. أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 2014/3/1 . 7. أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب . ب. يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقداره (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى . |
نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ |
المادة (36): أ. على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام، للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شريطة أن تكون اشتراكاته الفعلية قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً للذكر و(180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ 2014/3/1 . ب. يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون . |
|
المادة (47): على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي: أ. المؤمن عليه الذي اكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً حتى تاريخ2014/3/1 . ب. المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكاً فعلياً على الأقل أو المؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكاً فعلياً على الأقل قبل تاريخ 2014/3/1 . |
|
المادة (79): و- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لما يلي:- المؤمن عليه الذي أكمل السن القانونية ولم يكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يسقط حقه أو المستحقين عنه بالتقادم بعد مضي (5) سنوات من تاريخ إكمال سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى، بحيث يسقط بالتقادم تعويض الدفعة الواحدة بإكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر. تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة (95) من القانون على المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 في حال عدم إكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر قبل تاريخ 1/3/2014. المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يسقط حقهما أو المستحقين عنهما بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وفي حال استمر المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم من تاريخ آخر إيقاف له بحيث يسقط حقه أو المستحقين عنه بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ. يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بصرف تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وفي حال استمراره بالشمول بأحكام القانون ولم يُكمل المدة الموجبة للحصول على راتب الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر إيقاف وارد للمؤسسة. إذا عاد المؤمن عليه للشمول بأحكام القانون وكان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، فتسوى حقوقه على النحو التالي:- أ- عند استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم احتساب كامل فترة شموله بأحكام القانون. ب- عند عدم استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم تسوية حقوقه عن الفترة اللاحقة فقط. يجوز للمؤمن عليه الذي كان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد. |
|
المادة (7) : أ. يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية : 1. الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (الستين) للذكر أو سن (الخامسة والخمسين) للانثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين . 2. المؤمن عليه الاردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون . 3. أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى احكام التشريعات النافذة . |
قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته |
المادة (50): أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي : 1. أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل . 2. أن لا يكون قد بلغ عمره ( 60) سنة للذكر و( 55) سنة للأنثى. |
|
المادة (62): أ. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي: 1. إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين . 2. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الأقل منها (84 ) اشتراكا فعليا. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار . ج. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية : 1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار . 2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا . د. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%). هـ. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكا على الأقل (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي : 1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط . 2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها . 3. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا. 4. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة، كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%). |
|
المادة (63): أ. للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، او الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للانثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون . ب. على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون . ج. يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختياريا أو بموافقة المنشأة في حال استمراره في العمل لديها أو التحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون. د. لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون . |
|
المادة (64): | |
المادة (65): أ. للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الأدنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة . ب. يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة . |
|
المادة (90): أ- لمقاصد هذه المادة: 1. تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة. 2. تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم. ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة. ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيـادة الـواردة في الفقـرة (ب) من هذه المـادة بالتضخم أو بمعـدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة. د- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها. ه- يبدأ ربـط راتـب التقاعـد وراتـب الاعتلال وفقاً لأحكـام الفقـرة (ب) من هذه المـادة لمـن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري. |
|
المادة (70): أ- إذا انتهت خدمـة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من متوسط الأجر الشهري لآخر 24 اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات. ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك: 1. 10% من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته 120 اشتراكاً فأقل. 2. 12% من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على 120 اشتراكاً وقل عن 216 اشتراكاً. 3. 15% من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن 216 اشتراكاً. ج- يجـوز للمؤمـن عليه الذي تقاضى التعويض بموجـب أحكـام الفقـرة (ب) من هذه المـادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة. |
|
المادة (89): أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات. ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتـلال عند تخصيصـه بمبلـغ أربعـين ديناراً باستثنـاء راتـب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على أن يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات. د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المـادة المؤمن عليهم الذين تم تسـوية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة ١٩٧٨ وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة ٢٠٠١. |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (9): أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:- 1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها . 2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها. هـ- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة شريطة تقديم فواتير أو مستندات معززه لذلك وإلا فإنه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين. |
قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته |
المادة (70): للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة. |
قانون العمل |
المادة (27): أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل أو توجيه اشعار اليه لانهاء خدمته في أي من الحالات التالية : 1. المراة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الامومة. ب. يصبح صاحب العمل في حل من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة. |
|
المادة (71) : إجازة إرضاع المولود الجديد للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد. |
|
المادة (67): إجازة الأم لرعاية الطفل للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة على أن تفقد هذا الحق إذا عملت باجر في اي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة. |
|
المادة (72) : رعاية أطفال العاملات أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم ، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة . ب – للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية . |
|
المادة (101) يحظر تشغيل النساء في: 1- الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. 2- ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة. 3- ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء. |
|
تابع لقانون العمل: قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها حظر تشغيل النساء في الأعمال التالية: 1. المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الإسفلت. 4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية |
|
المادة (102) على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات. |
|
المادة (103) 1- للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة. 2- لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها. |
|
المادة (104) 1- للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع. 2- تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية. |
|
المادة (105) وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها. |
|
المادة (106) على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء. |
|
المادة (71): أ- تستحق المرأة الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية المركزية تبدأ من تاريخ انقطاعها عن العمل من أجل الولادة ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازات المرضية . |
قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 وتعديلاته |
المادة (15) : يفضل ان تتم جميع الأعمال الخاصة برفع الاوزان بشكل الي ما امكن واذا استدعت طبيعة العمل قيام العمال بحمل الاوزان يجب الأخذ بعين الاعتبار توفر ما يلي : 1. بالنسبة للمهن والأعمال المتعلقة بالتحميل والتنزيل يشترط في العامل القائم بهذه الأعمال أن يكون بحالة صحية ملائمة ولا سيما حالة العضلات والجهاز الحركي والقلب وان لا تزيد الاوزان التي ترفع في هذه الأعمال بشكل يدوي دون مساعدة الغير عن 50 كغم للرجل و25 كغم للمرأة مع ضرورة تدريب العمال على طرق الرفع السليم للاوزان . 2. بالنسبة للأوزان التي يسمح لعمال الإنتاج والخدمات برفعها يسترشد بالجدول التالي في تحديدها وفق كل حالة : رفع الاوزان العمر من / سنة العمر من / سنة العمر من / سنة العمر من / سنة العمر اكبر من 16-18 19-20 21-35 26-50 خمسين / سنة رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء |
تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل |
المادة (5): تستثنى من هذه الأجور الإعلانات التي تتعلق بمصالح الحكومة وما هو مختص بالدعاوى الشرعية الخاصة بالأيتام الذين ليس لهم أموال والنساء اللواتي يتحقق فقرهن لدى قضاء الشرع . |
تعريفة بدلات الاشتراك وأجور نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية لسنة 1997 وتعديلاتها |
المادة (1): بالاستناد إلى المادة (47) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وبالنظر للظروف الاقتصادية السائدة اقرر بأن هذه الظروف لا تبرر استخدام النساء بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا في المؤسسات غير الصناعية باستثناء الطبيبات والممرضات والعاملات في الخدمات الطبية الاخرى . ويجوز في الحالات الطارئة تشغيل غير هؤلاء شريطة إشعار دائرة العمل خلال (48) ساعة من تشغيلهن . ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ابراهيم قطان |
قرار استخدام النساء في الليل |
المادة (3) : 3. النساء اللواتي يحصلن على معاشهن بواسطة حياكة اليد او بتعاطي بعض المهن أو الأعمال البسيطة في بيوتهن بدون استخدام عاملات او عمال . |
جدول الإعفاءات من رسوم رخص المهن لمدينة عمان الملحق بقانون رخص المهن لمدينة عمان وتعديلاته |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدار : دار إيواء النساء المعرضات للخطر المنشأة وفق أحكام هذا النظام. المنتفعة : المرأة المعرضة للخطر المستضافة في الدار. |
نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 |
المادة (17): تتولى مديرية الأمن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:- 1- متابعة الوضع الأمني داخل الدار. 2- مرافقة النزيلات المعرضات للخطر في حال تطلب الأمر ذلك لمراجعة المستشفيات والجهات الإدارية والزيارات. ج- ربط مبنى الدار والممرات الخاصة به بكاميرات مراقبة مع مراعاة الخصوصية للمنتفعات. |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة رقم 4: تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :- د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة . |
قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 |
المادة (3): ينشأ في الوزارة بقرار من الوزير سجل وطني لوفيات النساء تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت أثناء فترة الحمل أو الولادة أو النفاس. |
نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس |
المادة (4): أ- يلتزم المركز بتبليغ مديرية الصحة التابع لها عن أي حالة وفاة للنساء في سن الإنجاب خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة. ب- على مديرية الصحة اعداد التقارير الطبية والسيرة المرضية إن وجدت للمتوفاة ومتابعة إعداد تقرير الطب الشرعي ورفعة للمديرية المختصة في الوزارة. |
|
المادة (8): أ- تعتبر معلومات السجل الوطني لوفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين وفق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- لا يجوز استخدام معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس الا لغايات هذا النظام. |
|
المادة (13): لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطيا. |
قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 |
المادة (14): لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة . |
|
المادة (3): تقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى :- أ- خلايا جذعية بشرية جنينية تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية تبدأ من تاريخ التلقيح وتنتهي بمرور خمسة أيام من بدء الانقسامات المتتالية . ب- خلايا جذعية بشرية بالغة يتم الحصول عليها من المصادر التالية :- 1- دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة . 2- الأسنان اللبنية . 3- الأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته . 4- أجنة الاجهاض المشروع أو التلقائي وأنسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم أو الحبل السري أو المشيمة وأغشيتها والسائل الامينوسي سواء كانت داخل الرحم أو خارجه . ج- الخلايا الجذعية البشرية المحفزة وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح خلايا جذعية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري . د- الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري . هـ- الخلايا الجذعية المهجنة والناتجة من دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي ( DNA ) البشري مع خلية غير بشرية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر . |
نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014 |
المادة (3) : أ. ينشأ في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري . ب. يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراكز للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة ترتبط بالمركز الوطني اداريا وماليا. |
نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة 2011 |
المادة (4) : أ. يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي : 1. تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي . 2. إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بصحة المرأة . 3. التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعاون معها لتوحيد الجهود والأنشطة المهتمة بصحة المرأة. 4. تقديم أي خدمات صحية يقرها المجلس . ب. لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني أو أي من مراكز العناية بصحة المرأة كل من : 1. المشاركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي والعسكري او المنتفعة من أي منهما . 2. المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحة المرأة غير المشتركة أو المنتفعة من الصندوقين المشار إليهما في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل أجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس . |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (4): يلتزم صاحب العمل الزراعي بما يلي: – ز. اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لحماية المرأة العاملة الحامل او المرضع من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل الزراعي وعن الآلات المستعملة فيه. |
تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 |
المادة (7): ج. تستحق المرأة العاملة في الزراعة إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة. |
نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة. | قانون الأحوال الشخصية/الأسرة |
المادة (21): أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة . ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج . |
|
المادة (26) : وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء . |
|
المادة (35) : أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي . ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق . ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية . |
|
المادة (100) : إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق . |
|
المادة (103) : أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون . ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً . |
|
المادة (128) : للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن . |
|
المادة (145) : أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة . ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة . ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول . |
|
المادة (154) : أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ . |
|
المادة (163) : أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة . ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا . ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :- 1- بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة . 2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً . 3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له . |
|
المادة (164) : يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . |
|
المادة (185) : للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها . |
|
المادة (195) : تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله . |
|
المادة (197): أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب . ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته . |
|
المادة (232): أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف . ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر . ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين . |
|
المادة (171) : أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً . ب- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير . ج- يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس . |
|
المادة (173) : أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات . ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد . ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك . |
|
المادة (276) : أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية ، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له . ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين . ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا . |
|
المادة (279) : إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية :- أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة . ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه . د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط . هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة . |
|
المادة (285) : أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء ، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة . |
|
المادة (286) : للأب ثلاثة أحوال :- أ- السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل . ب- السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر . ج- التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا . |
|
المادة (292) : لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . |
|
المادة (293) : لبنات الابن ستة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة . د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون . هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة. و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة . |
|
المادة (294) : |
|
المادة (295) : للأخوات لأب سبعة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة . د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون . و- يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن . ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب . |
|
المادة (296) : للإخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال :- أ- السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى . ب- الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء . ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر . د- يشارك الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء . |
|
المادة (297) : العصبة ثلاثة أنواع :- أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي :- 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . 2- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا . 3- الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا . 4- العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا . ب- العصبة بالغير :- 1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر . 2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه . 3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر . 4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر . ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ج- العصبة مع الغير :- الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات . |
|
المادة (300) : الوارثون بالفرض والتعصيب هم :- أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها . ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً . ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً . |
|
المادة (12): تعتبر الفئات التالية مستحقة للمعونات المالية الشهرية حال انطباق الشروط العامة والخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها: المرأة التي لا معيل لها : هي المرأة التي توفي زوجها) وإن كان غير أردني (أو البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل مُلزم قادر على نفقتها ولم تتمكن من الحصول على عمل ولا يتجاوز عمرها الستين (60) عاماً والمرأة المهجورة بموجب قرار حكم شرعي. المطلقـة : كل امرأة طلقها زوجها بعد الدخول وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا ولم تبلغ الستين من عمرها وليس لها معيل مُلزم قادر على نفقتها وفقاً لهذه التعليمات. |
تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2019 |
المادة (14) : يتم تخصيص معونة شهرية (المتكررة) للأسر المحتاجة المستحقة وفقاً لهذه التعليمـات حال ثبوت حاجتها للمساعدة بناء على نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وطيلة فترة استمرار انطباق شروط منح هذه المعونة على الأسرة وذلك للفئات المبينة تالياً: د- المرأة التي لا معيل لها وأسرتها؛ وتشمل أبناءها الذين تزيد أعمارهم على 18عاما ممن هم على مقاعد الدراسة في الجامعات أو المعاهد أو المدارس و/أو الإناث غير العاملات و/أو الأبناء العاجزين بسبب المرض وغير قادرين على العمل. |
|
المادة (4): يتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والإستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة. ب- دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها. ج- الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها. د- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير المتعلقة بها. هـ- مراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف عليه. و- الإشراف على استخدام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بهذه المعايير. ز- تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس او شركاؤه. ح- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة. ط- تشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وعدد أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. |
نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 |
المادة (2): النزيلة: الأنثى المعرفة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. |
التعليمات الخاصة بعمل دار الأمل لرعاية أطفال نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة |
المادة (3): تنشئ الوزارة دارا لرعاية أطفال النزيلات في المركز . |
|
المادة (4): شروط القبول بالدار : 1. وجود مكان شاغر للطفل في الدار . 2. أن لا يتجاوز عمر الطفل ثلاث سنوات . 3. أن يكون الطفل ابنا لإحدى النزيلات . 4. أن يكون الطفل خاليا من الأمراض السارية والمعدية . 5. الموافقة الخطية للام النزيلة على دخول طفلها الدار . 6. أن لا يكون الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة . 7. أن تكون الأم قادرة عقليا ونفسيا (مؤهلة) لرعاية طفلها بموجب تقرير طبي . |
|
المادة (7): إجراءات قبول الأطفال في الدار : 1. إعداد دراسة اجتماعية من قبل المديرية التي تقع ضمن سكن النزيلة . 2. إثبات الحالة الصحية للأم عقليا ونفسيا . 3. إثبات الحالة الصحية للطفل . 4. يقبل الطفل بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي . 5. في الحالات الطارئة الفورية يقبل الطفل بقرار من مدير الدار لمدة 48 ساعة ، على أن تستكمل الإجراءات خلال هذه المدة . |
|
المادة (8): اجراءات تسليم الطفل : 1. يسلم الطفل الى والدته او وليه او وصيه أو احد ذويه في احدى الحالات التالية من قبل المدير : – لوالدته حال انتهاء مدة محكوميتها شريطة عدم وجود موانع قانونية على ذلك . او – لوليه او وصيه أو أحد ذويه اذا تجاوز الطفل السن المعتمد للقبول في الدار . – لاسرة بديلة بقرار من المحكمة . 2. في حال تجاوز الطفل سن القبول في الدار او تخلي والدته عنه ولم يكن له ولي او وصي يتم نقله إلى احدى دور الرعاية . |
|
المادة (2): الدار : دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. |
نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 |
المادة (4): تهدف الدار بصورة رئيسية الى ما يلي : أ . توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف في إطار اسرهن أو من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب. تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة أو الفتاة، التي تستقبلها الدار، وافراد اسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها. ج. المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأمن الأسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية. |
|
المادة (5): تقوم الدار في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي : أ . تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة أو الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من أطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار، في حالات خاصة بقرار من اللجنة، استقبال الأطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الأكثر. ب. التعامل مع أي قضايا أسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلها ضمن الأطر التي تساعد على وحدة الأسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى ذات الغايات والانشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها. ج. تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها. |
|
المادة (59) : يحق للمرأة الاردنية المطلقة او الارملة او المتزوجة من أجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل اذا رغبت بذلك . |
قانون الاحوال المدنية وتعديلاته |
المادة (8) : 1. الأجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي: أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية. 2. للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب. 3. للمراة الاردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية. |
قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (8): أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعدا. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي: 1- العاصمة عمان، ويخصص لها عشرون مقعدا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 2- محافظة إربد، ويخصص لها خمسة عشر مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين . 3- محافظة البلقاء، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 4 – محافظة الكرك، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 5- محافظة معان، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 6- محافظة الزرقاء، ويخصص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 7- محافظة المفرق، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 8- محافظة الطفيلة، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 9- محافظة مأدبا، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 10- محافظة جرش، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 11- محافظة عجلون، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 12- محافظة العقبة، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 13- دائرة بدو الشمال، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 14- دائرة بدو الوسط، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . 15- دائرة بدو الجنوب، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة . |
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 |
المادة (9): أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين. ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط. ج- يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم. |
|
المادة (57): – مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:- أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة. ب- إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأي سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده. |
|
المادة (58): أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة: 1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة. 2 – إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة. 3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة. 4 – إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون. |
|
المادة (71): أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (%50) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة. ب- تتم معالجة المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (%65) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة . |
|
المادة (38): ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية :- س- لجنة المرأة وشؤون الأسرة. |
النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته |
المادة (53): تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية : أ – دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا. ب – متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية . |
|
المادة (11): أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للشروط التالية:ـ 4- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عند المؤسسين. |
قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 |
المادة (15): يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:- ي – ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. |
الأساس القانوني | اسم القانون | |
المادة (86): 1. للمدعي العام أن يفتش المشتكى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . 2. واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك . |
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته | |
المادة (14) : أ. تعتمد الدار في الإيواء مبدأ الفصل بين الرجال والنساء من المجني عليهم والمتضررين والفصل بين البالغين والأطفال ما لم تقتض الضرورة غير ذلك . ب. لا يجوز الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء داخل الدار إلا بموافقة المدير أو من يفوضه خطيا بذلك وبمرافقة موظفة مختصة . |
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر | |
المادة (17): 1- الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه . 2 – في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة . |
الإعدام | قانون العقوبات |
المادة (98): 1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه . 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون . |
||
المادة (280): 1 – كل شخص ذكرا كان أو أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت : أ – أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص ، أو ب – أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي – تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة . 2 – يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك . |
الزواج | |
المادة (284): 1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا إن وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه. 2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة . |
عقوبة الزانية وشريكها | |
المادة (292): أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر. 1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . 2- كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام . ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها . |
عقوبة الاغتصاب | |
المادة (293): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نَحوها من ضروب الخداع. |
اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة | |
المادة (294): 1- من واقع انثى ( غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . 2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة . 3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها . |
عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر | |
المادة (295): 1 – أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالأشغال عشرين سنة . ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية . 2 – ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة . |
عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 – 18 من أحد الموكلين برعايتها | |
المادة (296) 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره. |
هتك العرض بالعنف أو التهديد | |
المادة (297) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه. |
هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة | |
المادة (298): 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره . |
هتك العرض بدون عنف | |
المادة (299) كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص – ذكراً كان أم أنثى – أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. |
هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18 | |
المادة (300) تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و294 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295). |
ظرف مشدد | |
المادة (301) تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها: إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. 2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالاً شاقة. |
ظروف مستردة | |
المادة (302): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى – ، عوقب على الوجه الآتي : 1 – بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد أكملها . 2 – بالأشغال المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى . 3 – بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم . 4 – بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض . 5 – بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة . 6 – بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة . 7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة . |
خطف | |
المادة (304): 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها. 2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك . 3 – كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . |
الإغواء | |
المادة (305): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . 2- شخصا ذكراً كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا . |
المداعبة المنافية للحياء | |
المادة (306): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:- 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. 2- شخص ذكر كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا . |
عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء | |
المادة (307) كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. |
دخول الأماكن الخاصة بالنساء | |
المادة (308) إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع. |
إيقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة | |
المادة (309) يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. |
تعريف بيت البغاء | |
المادة (310): يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة : 1 – أنثى دون العشرين من العمر ليوقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق أو 2 – أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو في الخارج ، أو 3 – أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، أو 4 – أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لأجل مزاولة البغاء ، أو 5 – شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به . |
الحض على الفجور | |
المادة (311): يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من : 1 – قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج . 2 – قاد أنثى ليست بغيا او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليوقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة . 3 – ناول أنثى او أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا او مادة أو اشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة . |
القيادة الى الفجور بالكُره | |
المادة (312): 1- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من : أ – كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، أو ب – كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه يستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته . 3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان أو انثى اعتاد ممارسة البغاء . |
عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء | |
المادة (315): 1 – كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين . 2 – إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا أن يثبت خلاف ذلك . |
الاعالة في المعيشة على كسب البغي | |
المادة (316): كل امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار . |
المساعدة او الارغام على مزاولة البغاء | |
المادة (317) يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها: 1- في أي مكان لِيواقعها رجل مواقعة غير مشروع سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو 2- في بيت البغاء. |
إرغام امرأة على البغي | |
المادة (318) إذا وجدت امرأة في منزل لِيواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء. |
الارغام على الاستمرار في البغي | |
كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. | عقوبة اجهاض النفس | |
المادة (322): 1 – من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . 2 – وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . |
عقوبة إجهاض امرأة برضاها | |
المادة (323): 1 – من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات . 2 – ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة . |
عقوبة إجهاض امرأة دون رضاها | |
المادة (324): تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة . |
الإجهاض محافظة على الشرف | |
المادة (325) إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها. |
ظرف مشدد للإجهاض | |
المادة (340): 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت . 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء او عاهة دائمة أو موت . 3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر . ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة . |
جرائم الشرف |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (6)(1)+(6): (1): الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان .اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. (6) تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. |
الدستور |
الأساس القانوني | اسم القانون |
المادة (5) : على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة مسبح عام أن يجهز ويوفر ما يلي : 1. كباين خاصة بالرجال وأخرى بالنساء . 2. مراحيض خاصة بالرجال واخرى للنساء . 3. منقذ او اكثر يتمتع برخصة إنقاذ من مؤسسة رعاية الشباب . 4. غرف استحمام للرجال وأخرى للنساء . 5. متطلبات الإسعاف الأولية . 6. ساحات كافية محيطة بالبرك ومزروعة بالحشيش الأخضر أو مبلطة ومظلات . 7. بناء سور حول المسبح على ارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار . 8. المحافظة على نظافة المسبح وملحقاته . 9. تصفية مياه البرك حسب متطلبات وزارة الصحة والبلدية . |
نظام المسابح العامة |
المادة (3) : تقوم الوزارة بحصر أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج ، وتحديد المسموح لهم بالتسجيل النهائي للحج على ضوء العدد المقرر لحجاج المملكة ممن لم يسبق له أداء فريضة الحج ، على أن تعطى الأولوية للأكبر سنا ، ويستثنى من شرط السن الحالات التالية : 1. محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن . 2. الزوج والزوجة إذا انطبق على احدهما شرط السن . 3. زوجة المحرم ووالدته . 4. بعض الحالات المرضية المستعصية التي تستدعي تعجيل الحج مع مرافق او محرم لها بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية التي يشكلها لهذه الغاية . 5. مرافق لمن انطبق عليه شرط السن إذا كانت حالته المرضية تستدعي وجود مرافق له بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية التي يشكلها لهذه الغاية. |
تعليمات شؤون الحج رقم 3 لسنة 2001 |
المادة (5): يشترط عند تسجيل المراة ان تكون برفقة محرم إلا في حالات خاصة توافق عليها القنصلية السعودية في عمان . |