لبنان

الأساس القانوني المادة فئة
ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية. أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 31 ساعات العمل
ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.  أجر – ساعات عمل إضافية
آلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة. 34 استراحة
يتمتع الأجير في آلأربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل
في الحاالت المنصوص عليها في المادة 33 يخير االجراء المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة األسبوعية التي  حرموا منها واما بقب أجر عن الساعات التي عملوا فيها 37 ساعات عمل إضافية
يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل. المادة  38
كل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر آامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل. 39  إجازة سنوية
لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة
يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر آافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى. 44 الأجور
يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى آلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك 46
يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من آل نص مخالف وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل. 47
أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أآثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب آل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل.
يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل
إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4 أيار 1943 ،فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي: المادة 40 -معدلة وفقا للمرسوم 7607 تاريخ 13/4/1974
1 -نصف شهر، بأجر آامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أآثر حتى سنتين. 2 -شهر بأجر آامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أآثر من سنتين حتى أربع سنوات.
3 -شهر ونصف، بأجر آامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أآثر من أربع سنوات حتى ست سنوات. 4 -شهران، بأجر آامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أآثر من ست سنوات حتى عشر سنوات. 5 -شهران ونصف الشهر، بأجر آامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات
تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام. 41 أجازة مرضية
ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية 42 فصل
أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في آل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. المادة 50 -معدلة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975  فسخ عقد الاستخدام 
على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية:
– إذا آان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
وإذا آان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج.
ب- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى
بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات. وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
ج- يجب على آل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا آان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا آان قد مضى أآثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا آان قد مضى أآثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا آان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأآثر.
ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وان يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف الأخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.
إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الإنذار، وآان صاحب العمل الجديد عالماً بالأمر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الأول.
خلافاً لأحكام هذه الفقرة، إذا آان العامل معيناً تحت التجربة، يحق له آما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خلال الأشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.
د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية:
1 -لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.
2 -لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص.
3 -لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.
4 -لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه آما أقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.
5 -لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الأجراء.
هـ- خلافاً لأحكام البند الأول من الفقرة- 1 -وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.
وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، أن يدلي بجميع الأسباب التي حملته على الصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.
يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ المراجعة. في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر. فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.
وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغاً إضافياً يتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة – 1 -من هذه المادة.
و- يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو آل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة
أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، آتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.
وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم.
ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ ترآهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها
للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. 51
لا يوجه الإنذار: المادة 52 -معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 النساء الحوامل والتسريح
1 -إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.
2 -إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3 -إلى آل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.
على أن رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات.
1 -للأجير البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. آما و للأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستين. المادة 55 -معدلة وفقا للقانون 5 تاريخ 2/5/1987  تعويض الصرف
2 -إذا طلب الأجير أو المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاماً أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين
يحق للأجير أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية: 75 حق الأجير بترك عمله 
1 -إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجراء العقد على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله في الخدمة.
2 -إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الأجير وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 -إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته.
4 -إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.
إذا ترك الأجير عمله لأحد الأسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون. 76
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس المادة 26 -معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 التفرقة بسبب الجنس
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل. المادة 28 -معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 اجازة امومة 
تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة. المادة 29 -معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر آاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39 /من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذآورة
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر آاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39 /من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذآورة
ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أآثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج 59
مدى الحقوق بالعمل والتوظيف 68  الاشخاص المعوقين
أ- للمعوق آما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب- تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
يقسم االجراء إلى مستخدمين وعمال :المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي. والعامل هو كل  أجير ال يدخل في فئة المستخدمين. أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين إذا كانوا  يقومون بعمل يعهد به عادة إلى المستخدمين، ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون بغير ذلك من األعمال. والمتدرب هو  كل أجير ال يزال في طور األعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة األجير األصيل 3  مستخدمين وعمال
يستثنى من أحكام هذا القانون-1 :الخدم في بيوت األفراد -2 .النقابات الزراعية التي ال عالقة لها بالتجارة والصناعة،  وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص – 3.المؤسسات التي ال يشتغل فيها إال أعضاء العائلة تحت إدارة األب أو األم  أو الوصي – 4.اإلدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين واألجراء المياومين والمؤقتين الذين ال  يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص 7
يكون عقد االستخدام أما خطياً واما شفوياً ويخضع في كال الحالين ألحكام القانون العادي يجب تنظيم العقد الخطي باللغة  العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو األجير أجنبيا يجهل اللغة العربية 12 عقد العمل
لألجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من  قانون الموجبات والعقود. ان األشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصالحها أو تنظيفها وال تكون قد استرجعت  خالل سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم اإلشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن األشياء المنقولة وذلك لكي يحصل األجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل  عن الشيء المسلم إليه الصحة والسالمة 49 حق الملكية
مع االحتفاظ بأحكام المرسوم اإلشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة  بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم اإلشتراعي اآلنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً  ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين لألجراء. ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سالمة  االجراء. أما اآلالت والقطع الميكانيكية وأجهزة االنتقال واألدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل  شروط ممكنة للسالمة. 61 شروط الصحة والراحة 
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون االجتماعية-1 :التدابير العامة للحماية والوقاية  الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، والسيما فيما يتعلق بتدابير السالمة واإلنارة والتهوئة وتجديد  الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحي وإخراج الغبار والدخان ومنامة االجراء واالحتياطات المتخذة ضد الحرائق 62
على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاماً لألجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته. يجب أن  يقترن هذا النظام بمصادقة وزير االقتصاد الوطني. 66 نظام المؤسسة
يمكن أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال  عند ارتكابهم خطأ أو إهماال أثناء العمل. وإذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول أو لم يكن ثمة من نظام فينظم  الجدول بقرار من وزير االقتصاد الوطني. تراعى في تنظيم الجدول األمور المبينة في المواد التالية : 67 خطأ الأجير أو ضرر
إذا ارتكب األجير أثناء العمل خطأ جدياً أو إهماال فاضحاً أو خالف األنظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل أن ينزل  به على سبيل العقاب غرامة ال يجوز أن تتعدى حسم األجر ثالثة أيام عن الفعل الواحد. ال تطبق الغرامة بعد انقضاء  خمسة عشر يوماً على التثبت من الخطأ أو اإلهمال أو المخالفة. 68
إذا حصل من جراء الخطأ أو اإلهمال أو مخالفة األنظمة ضرر مادي لرب العمل حق له أن يستوفي قيمة هذا الضرر  من أجر العامل أو المستخدم. 69
في جميع األحوال ال يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. 70
أن الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب أن تخصص بتمامها باألعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة  األجراء وفقاً للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزير االقتصاد الوطني. 71
إذا أوقف األجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفاً عن العمل حكماً. وحالما يخلى سبيله يعاد إلى العمل الذي كان يمارسه  أو إلى عمل مماثل. 72 موقوف
تدون العقوبات المفروضة على االجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم األجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة  وكيفية تنفيذها. ولمفتشي العمل أن يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع  اإليضاحات الالزمة 73
لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعوي أو علم سابق في الحاالت التالية -1: إذا انتحل األجير جنسية كاذبة -2 إذا  استخدم األجير على سبيل التجربة ولم ير رب العمل خالل ثالثة أشهر من استخدامه -3 إذا ثبت أن األجير ارتكب  عمالً أو إهماال مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع  بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون االجتماعية خالل ثالثة أيام من التثبت منها -4 إذا أقدم األجير  74 حق رب العمل بفسخ العقد
بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثالث مرات في السنة الواحدة -5 إذا تغيب األجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. يجب أن  يبين األجير لرب العمل أسباب الغياب خالل أربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ  األجير خطياً عن عدد األيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي -6 إذا حكم على األجير بالحبس سنة  فأكثر الرتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على األجير ألجل األفعال المنصوص
والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات -7 إذا اعتدى األجير على رب العمل أو متولي اإلدارة المسؤول  في محل العمل
 يختص المجمس التحكيمي &: 79  المجمس التحكيمي 
– 1بالنظر في الخالفات الناشئة عن تحديد الحد االدنى لالجور & . 2
– 2بالنظر في الخالفات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عمييا في المرسوم االشتراعي رقم 25 الصادر في
2 . & 1943 سنة ايار 4
– 3بالنظر في الخالفات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع
الخالفات الناشئة بين أرباب العمل واالجراء عن تطبيق احكام ىذا القانون
في كل فئة من فئات المهن يحق ألرباب العمل ولألجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية  وحق التقاضي. 83 نقابة 
تنحصر غاية النقابة في األمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل  على تقدمها من جميع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية. ويحظر على النقابات االشتغال بالسياسة واالشتراك في  اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية 84
المحتوى المادة اسم القانون
يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:    الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب. 2 العنف الأسري
العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.                                                                                                                       
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي: 3
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم. 
    تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:  دعارة
 كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد. تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:  قتل
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر
تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:                                                                                                                                                        تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء. الزنا
تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
 يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة. 497
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك. 488
¬ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي. 489
لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
¬ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
¬ إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. 7-أ- العنف الأسري
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. 7-ب-
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 11 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي
للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 11
أ- ¬الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.
ب -¬ في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.
2-¬ احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
3-¬ نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.
ج -¬ إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.
تعدل الـمادة 12 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي: 7
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
تعدل الـمادة 13 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي: 8
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره
تعدل الـمادة 14 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي: 9
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية: 14
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2-عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3-إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغا لمنزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائرالأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطرعلى الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن .
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.                       .
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما .                                                                                                            9-تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام  .في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديه.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
تعدل الـمادة 17 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي: 10
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله. 17
يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية.
تعدل الـمادة 18 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي: 11
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين. 18
إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

المحتوى اسم القانون
عرّف فقهاء القانون الإغتصاب بأنه اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً من دون رضاء صحيح منها. كما عرّفه الاجتهاد اللبناني بأنه الإكراه بالتهديد والعنف على الجماع. تعريف جريمة الإغتصاب
واعتبرت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني أن الاغتصاب هو إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع.
عناصر جريمة الاغتصاب تجريم الاغتصاب غير الزوجي 
تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر هي: أولاً، الفعل المادي المتمثل بالجماع، ثانياً، الإكراه بالعنف والتهديد، وثالثاً، القصد الجرمي.
  العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع:
يُقصد بالجماع الإتصال الجنسي الكامل بين رجل وامرأة، اتصالاً غير مشروع. وهو يعني التقاء الأعضاء التناسلية التقاءً طبيعياً، وسواء كان الاتصال كلياً أو جزئياً، وسواء بلغ المتهم شهوته أم لم يبلغها. ولا يُشترط أن يُرتّب الفعل تمزيق غشاء البكارة. ولا تتوفر جريمة الاغتصاب في الأفعال التي من شأنها العبث في أحد أعضاء الجسد التي تعتبر عورة كالثدي في جسم المرأة، بل قد نكون أمام جريمة الفحشاء الناتجة عن الفعل المنافي للحشمة إذا توفرت أركانها وفقاً للمادة 507 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني. ولا تقوم جريمة الاغتصاب بتلقيح المرأة اصطناعياً من دون إرادتها، ولو أفضى ذلك الى حملها، إذ لا وجود لفعل الجماع الذي يتطلب الإتصال الجنسي.
 طرفا جريمة الاغتصاب:
إن الجماع المتمثل بالاتصال الجنسي يستوجب أن يكون طرفاه رجلاً وامرأة، وتفترض هذه الجريمة أن يكون الرجل هو الجاني، وأن المرأة هي المجني عليها. فلا تتصور جريمة الاغتصاب إذا كان الطرفان من جنس واحد، كما لو كانا رجلين أو امرأتين، حيث يكون الفعل من الأفعال الجرمية المنافية للحشمة لا جريمة اغتصاب. ولا تقوم جريمة الاغتصاب إذا كانت المرأة هي التي حملت الرجل على الإتصال بها. لكن هذه الجريمة تقوم إذا كان الاتصال بغير رضاء صحيح من المجني عليها. ويجـب لقيـام جريمـة الاغتصاب أن تـكون المجـني عليها امـرأة حـية، إذ يخرج من نطاق هذه الجريمة فسق الرجل بجثة امرأة ميتة.
عدم شرعية الاتصال الجنسي:
 إذا كان الإتصال الجنسي والجماع بين الرجل والمرأة مشروعاً فلا يتحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب، كما هو الحال في ظل نظام الزواج الذي يعترف للزوج بالحق في الاتصال ويفرض على المرأة الإلتزام بقبوله. وقد حددت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني جريمة الاغتصاب بمن أكره غير زوجه على الجماع. فلا يعتبر الزوج مرتكباً لجريمة الاغتصاب إذا أكره زوجته على الصلة الجنسية، ولكن إذا كانت أفعال الإكراه في ذاتها تشكل جريمة مستقلة، كالضرب المبرح أو القدح والذم اللاذعين، التي تخرج عن حدود حق الزوج في التأديب، كان الزوج مسؤولاً عن ذلك، كأن يُعاقب على جريمة إيذاء أو جريمة قدح وذم إذا تحققت عناصرها الجرمية. وتوجب شرعية الإتصال الجنسي والجماع في ظل الزواج أن يكون هذا الزواج شرعياً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
■ العنصر الثاني: الإكراه بالعنف والتهديد لارتكاب جريمة الاغتصاب:
 اشترطت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني لقيام جريمة الاغتصاب أن يقع الجماع عن طريق الإكراه بالعنف والتهديد. ويُقسم الإكراه الى نوعين: مادي ومعنوي
الإكراه المادي:
 هو أفعال العنف التي تُرتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني. والأصل أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح، لكنه قد يتخذ أيضاً صورة الفعل القسري، أياً كان، فيُعدم أو يُضعف القدرة على المقاومة، لذلك يعتبر إكراهاً مادياً الإمساك بأعضاء المرأة التي قد تستعملها في المقاومة أو تقييدها بالحبال. وقد يصدر الإكراه عن شخص آخر يقدّم معونته الى الجاني. وقد تكون المجني عليها صغيرة السن أو ضعيفة أو مريضة جسدياً أو نفسياً، بحيث يكفي عنف قليل لإحباط مقاومتها. وقد يصدر العنف أو التهديد أولاً لإكراه المجني عليها فتستسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة. ولا يُشترط أن يترك الإكراه المادي أثراً بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني. ويُشترط في الإكراه المادي توفر شرطين، هما: أن يقع الإكراه المادي على المجني عليها نفسها، وأن يكون الإكراه المادي مؤثراً في منع مقاومتها. فإذا وقع الإكراه المادي على أحد المقيمين معها أو حطّم الجاني شيئاً بالمكان أو قتل حيواناً، فرضيت بعد ذلك بالفعل، فلا يتوفر الإكراه المادي. كما أن العبرة هي في أثر الإكراه على إرادة المجني عليها، وهذه المسألة تقدرها محكمة الأساس. أما إذا كانت مقاومة الأنثى نوعاً من التمنع أو الدلال أو الحياء الطبيعي الذي يجعلها لا تستسلم إلا بعد إلحاح من الرجل، فلا يتوفر الإكراه المادي. وإذا اعتقد الرجل أن مقاومة الأنثى غير جدية وناتجة عن الحياء الطبيعي أو الدلال، فلا يتوفر في حقه القصد الجرمي؛ كما هي الحال في العلاقات التي قد تحدث مع الخطيب أو الجار أو الصديق، فتتقدم الفتاة بشكوى، نتيجة الخلافات الشخصية، مدعية الاغتصاب لإرغام الرجل على الزواج منها، فلا تقوم جريمة الاغتصاب لأن العلاقة كانت قائمة بالرضا والقبول المتبادل بين الطرفين.
الإكراه المعنوي:
 يتميز الإكراه المعنوي بعدم استخدام القوة المادية، لكن النتيجة تكون واحدة في الحالتين. وهي تتمثل في انعدام الرضا عند المرأة واستسلامها للجاني تحت تأثير عقلي وخوف شديد. والإكراه المعنوي هو التهديد بشر جسيم وحال من قبل الجاني إذا رفضت الصلة الجنسية التي يريدها، والعبرة بتأثير التهديد على إرادة المجني عليها، وهي مسألة يعود تقديرها لمحكمة الأساس. والأمر سواء أن يهدد الشر المرأة أو مالها، أو شخصاً عزيزاً عليها، كالتهديد بقتل ابنها أو أحد أقاربها الأعزاء. ويستوي أن يكون موضوع التهديد فعلاً إجرامياً أو أمراً مشروعاً، كتهديد امرأة بالإبلاغ عن جريمة ارتكبتها إن لم تقبل الصلة الجنسية.
¬الشروع في الاغتصاب أو محاولة ارتكاب جريمة الاغتصاب: المحاولة الجرمية، وفقاً للمادة 200 قانون العقوبات اللبناني، هي كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها، إذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. وتطبيقاً لذلك يعتبر شروعاً أو محاولة في ارتكاب جناية الاغتصاب كل فعل اكراه بالعنف والتهديد لحمل المرأة على الاستسلام لحصول الجماع أو الصلة الجنسية، كإعطائها مادة مسكرة أو مخدرة أو تنويمها من أجل ذلك الغرض، أو محاولة خلع ملابسها أو إركابها في سيارة أو غيرها ولو بالخداع، أو اصطحابها الى المكان الذي ينوي الجاني ارتكاب الجريمة فيه. وتفترض المحاولة الجرمية أو الشروع الجرمي أنه قد أعقب البدء في التنفيذ عدم إتمام جريمة الاغتصاب لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، كنجدتها من أحد، أو المقاومة الشرسة والدفاع المستميت من المرأة عن نفسها وعن شرفها.
■العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الاغتصاب:
 تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي تتطلب وجود القصد الجرمي، وهو يتمثل بإنصراف الإرادة الى ارتكاب الفعل وعلمه بأنه يُكره المجني عليها على الجماع والصلة الجنسية. ويعتبر استعمال القوة أو العنف أو التهديد قرينة على القصد الجرمي في أغلب الحالات. وقد يتصور، في حالات قليلة جداً، انعدام القصد الجرمي بالرغم من استعمال القوة، كاعتقاد المتهم بوجود الرضاء عند مواقعة عشيقته رغم معارضتها ظناً منه أنها تتظاهر بالتمنع لتُشعل فيه نار الرغبة، حتى ولو كان اعتقاده مستنداً الى تقدير خاطئ. وهو أمر يعود تقديره لمحكمة الأساس. وتخضع جريمة الاغتصاب للقاعدة العامة التي تقضي بأنه لا عبرة للباعث في تحديد عناصر الجريمة، فلا أهمية للباعث في ارتكاب جريمة الاغتصاب، سواء أكان الشهوة، أم حب الاستطلاع، أم الانتقام من المرأة أو من ذويها لإنزال العار بهم. ويقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة، والفعل الجرمي في جريمة الاغتصاب هو فعل إرادي بطبيعته، لأنه يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع شهوة.
عقوبة جريمة الاغتصاب
 تعتبر جريمة الاغتصاب في القانون اللـبناني جنـاية يعـاقب عليها بالأشـغال الشاقة خمـس سـنوات على الأقل وفـقاً للمـادة 503 قانون العقوبات. وحدد المشترع الظروف المشددة والظروف المخففة لجريمة الاغتصاب على النحو التالي:
■ تشديد العقوبة:
-¬ لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات إذا كان المعـتدى عليه لم يتـم الخامـسة عشـرة من العـمر (م 503/2 عقـوبات)
-¬ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع (م 504 عقوبات)
– ¬ من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات)
– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعياً كان أو غير شرعي)
أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته (م 506 عقوبات)
. ¬ تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام، أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدت الجريمة الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات)
– ¬ تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات)
■ تخفيف العقوبة
– إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه. ويُعاد الى الملاحقة أو الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة من دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها (م 522 عقوبات)
– ¬ إذا وُجـدت في القضـية أسـباب أو أعذار مخففة تخفض العقوبة وفقاً للمادة 251 وما يليها من قانون العقوبات. ومن الأمثلة على ذلك: اسقاط الحقوق الشخصية، وسن المتهم؛ كعدم بلوغه السن القانوني، والعدول الاختياري؛ كحالة المجرم الذي قام بضرب الضحية ونزع ملابسها ثم عَدَلَ عن اغتصابها، فهو لا يُعاقب على جريمة الاغتصاب ولكن يُعاقب على جريمة الإيذاء وعلى جريمة الفحشاء المتمثلة بالفـعل المنافي للحشمة وفقاً للمادة 200 معطوفة على المواد 554 و507 وما يليها من قانون العقوبات، شرط أن يكـون رجوعه عن ارتكاب جريمة الاغتصاب يعـود لأسباب اختـيارية خاصة به، لا لأسباب خارجة عن إرادته تعتبر محاولة أو شروعاً في جريمة الاغتصاب.
يحظر الاجهاض بموجب المواد ٥٣٩-٥٤٦ من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الام. وعقوبة كل من يجري الاجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية . وتعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. ويعاقب القانون المرأة التي تدفع نفسها إلى الاجهاض من خلال أية وسيلة أو التي تسمح لشخصٍ آخر بالقيام بذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعقوبة الشخص الذي يقوم بإجراء عملية الاجهاض بموافقة المرأة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا إذا نتج عن الاجهاض وفاة المرأة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وإذا أجريت عملية الاجهاض بدون موافقة المرأة، تصبح العقوبة هي الاشغال الشاقة لمدة خمس سنواتٍ على الاقل، وفي حالة وفاة المرأة، يعاقب الشخص الذي أجرى عملية الاجهاض بالاشغال الشاقة بحد أدنى عشر سنوات .ويستفيد من العقوبة المخففة من أجرى عملية الاجهاض من أجل المحافظة على الشرف أحد الفروع أو الاقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك المرأة التي تجهض نفسها من أجل المحافظة على شرفها. ويخضع من يجرون عمليات الاجهاض من العاملين في مجال الصحة لعقوبات أشد .ويتعارض حظر قانون العقوبات للزنا مع المرسوم الرئاسي رقم ١٣١٨٧ الصادر في 20 أكتوبر/تشرين اول  ١٩٦٩ الذي يجيز الاجهاض عندما يكون الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة الحامل. ويسمح المرسوم بالاجهاض العلاجي حال توفر شروط معينة، إذا كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام المعرضة لخطر شديد، أي المعرضة للموت وليس فقط للمرض. وعلى الطبيب المعالج أو الجراح مراجعة طبيبين يقومان بفحص الحامل ويوافقان على أن الاجهاض هو السبيل الوحيد لانقاذ حياتها. وعلى الحامل أن توافق على الاجهاض بعد إطلاعها على الوضع. وفي حال كانت فاقدة الوعي يقدم الموافقة زوجها أو ذويها.                                      المادة 539 من قانون العقوبات : كل دعاوى باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة. الاجهاض للناجيات من الاغتصاب 
المادة 540 من نفس القانون : يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض او سهل استعمالها باي طريقة كانت.
المادة 541 من نفس القانون : كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 542 من نفس القانون : من اقدم باي وسيلة كانت على تطريح امرأة او محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من اربع الى سبع سنوات  وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل اشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 543 من نفس القانون : من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة 544 من نفس القانون : تطبق المادتان ال 542 وال 543 ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
المادة 545 من نفس القانون : تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال 542 وال 543 للمحافظة على شرف احدى فروعه او قرياته حتى الدرجة الثانية .
المادة 546 من نفس القانون : اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب او جراح او قابلة او اجزائي او صيدلي او احد مستخدميهم فاعلين كانوا او محرضين او متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة ال 257, ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح, ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته او عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة او نيل شهادة, ويمكن الحكم ايضا باقفال المحل.
المحتوى اسم القانون
الجرائم التي ترتكب إتقاءً للعار أو دفاعاً عن العرض أو الشرف أو العائلة، هي الجرائم التي اصطلح على تسميتها بـ«جرائم الشرف»، التي يرتكبها شخص فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو التلبّس بالمواقعة أو الجماع غير المشروع أو في حالة مريبة مع آخر. وقد نصّت القوانين العربية بمعظمها على أحكام خاصة بجرائم الشرف، منها ما يعفي الفاعل من العقاب (عذر محلّ) ومنها ما يعطيه عذراً مخففاً.
تناولت جرائم الشرف المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تسمح لمرتكب هذا الجرم بالإستفادة من العذر المحلّ من العقاب؛ أي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد، بينما يستفيد مرتكب القتل من العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـولـه أو فروعـه أو أختـه في حـالة مريبـة مع آخر.
إلا أنه بموجب القانون الرقم 7/99 الصادر بتاريخ 20/2/1999 أُلغيت المادة 562 واستعيض عنها بالنص الآتي: «يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد». حيث تناول التعديل العذر المحلّ ليصبح عذراً مخفّفاً إضافة الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 562 القديمة.
سنداً الى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، يتبيّن أن جريمة الشرف تتحقّق بتوافر العناصر الآتي ذكرها: عناصر جريمة الشرف
•عنصر المفاجأة:
اشترطت المادة 562 عقوبات توافر عنصر المفاجأة للإستفادة من العذر المخفّف للعقاب لمن يقدم على قتل أو إيذاء زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع.
إن عنصر المفاجأة يولّد حالة الإستفزاز المؤدية الى تخفيف العقاب بسبب ما أحدثته من غضب وثورة عارمة وانتهاك لشرفه وشرف أسرته. ويجب التمييز هنا بين حالتين مختلفتين: الحالة الأولى هي عندما يشكّ الزوج بسلوك زوجته، والحالة الثانية هي عندما يتحقّق الزوج فعلاً بمشاهدة زوجته في حالة زنى مشهود،… لهذا لا يكون عنصر المفاجأة متحقّقاً إذا كان الزوج يعلم يقيناً أن زوجته تخونه مع آخر فصمّم على قتلها وهي في حالة الجرم المشهود، فإذا قتلها وآذاها وهي في هذه الحالة لا يكون مفاجأ بعملها غير المحقّق لأنه كان ينتظر ويتوقّع أن يشاهدها تقوم بهذا العمل؛ بمعنى أنه لم ينتقل من حالة الشك الى حالة اليقين، إنما توسّل الجرم أملاً بالإستفادة من منحة القانون، فلا يكون عنصر المفاجأة متوافراً.
إذاً يعتبر القانون أن عنصر المفاجأة يعزّز ظرف الإستفزاز الذي يؤدي الى حالة الإنفعال والغضب الشديدين والإحساس بالخيانة والإذلال والإحتقار، كالحالة التي يفاجأ بها الزوج عند مشاهدة خيانة زوجته له مع آخر في وضع الزنى المشهود فيقدم على قتلها أو إيذائها لوحدها أو مع شريكها. وكذلك الأمر بالنسبة الى الأب أو الأخ أو الإبن الذي يرتكب الجريمة تحت وطأة الإنفعال الشديد على أثر مفاجأته بعلاقات جماع غير مشروعة أقدمت عليها إبنته أو أخته أو والدته.
حدّدت المادة 562 من قانون العقوبات الأشخاص المستفيدين من العذر المخفّف في جرائم الشرف، وهم: الزوج، الفرع، الأصل، الأخ. الأشخاص المستفيدون من العذر المخفّف في جرائم الشرف
وقد دلّت الأحكام القضائية أن المجنى عليهم هم دائماً من النساء اللواتي يتعرّضن للقتل أو الإيذاء عند مفاجأتهن بارتكاب جرم الزنى المشهود أو الجماع غير المشروع. والقاتل أو مرتكب جرم الإيذاء هو دائماً الرجال، فيكون إما الزوج أو الإبن أو الأب أو الأخ. إذ لم تلحظ قصور العدل حتى الآن قضية ارتكبت فيها امرأة مثل هذه الجرائم، بأن أقدمت امرأة على قتل زوجها أو إبنها أو أبيها أو أخيها لدى مفاجأتها أحدهم بجرم الزنى المشهود أو الجماع غير المشروع.إن لفظة «زوج» تنطبق لغوياً على الزوج والزوجة معاً، وتصح أن تطلق على الزوج الرجل كما تطلق على الزوجة. وقد اعتبر البعض أن لفظة الزوج المذكورة في المادة 562 عقوبات تفيد الزوج الرجل وحده لتفسيرات عديدة استناداً الى ما ورد في لفظة «أخته»، وهذا ينسجم مع التقليد السائد في القانونين العثماني والفرنسي.
والمقصود بالفروع هم أولاد المجني عليه (مهما انحدروا)، كالإبن الذي يقدم على قتل والدته إثر مفاجأته بارتكابها جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع.
والأصول هم آباء أو أجداد المجني عليها (مهما علوا)، كالأب الذي يقتل إبنته التي فاجأها بارتكاب أفعال الزنى أو الجماع بصورة غير مشروعة.
وتبيّن الإجتهادات القضائية أن الأسباب التي يتذرّع بها الزوج لتبرير جرمه هي الخيانة الزوجية، أما الأسباب التي يتذرّع بها الأب أو الأخ أو الإبن فهي الحبل خارج علاقة الزواج الشرعي، أو فقدان الفتاة عذريتها على الرغم من عدم زواجها وفق الأصول الشرعية المتعارف عليها في المجتمع الشرقي. وهذا النوع من الجرائم كثير الوقوع لدى العشائر والمجتمعات الشرقية المحافظة، حيث يتّخذ رئيس العشيرة أو الأب أو الأخ أو الإبن قرار التخلص من المرأة التي تمرّدت على عادات العشيرة أو العائلة وتقاليدها.
سنداً الى نص المادة 562 من قانون العقوبات، هناك حالاتان من العلاقات التي تسمح بالإستفادة من العذر المخفّف من العقاب في جرائم الشرف، وهما: الحالات المشمولة بالعذر المخفّف في جرائم الشرف
• حالة جرم الزنى المشهود:
الزنى هو إقدام شخص متزوج، رجلاً كان أم إمرأة، على الإتصال الجنسي بغير زوجه. ويعتبر المتزوج فاعلاً في جريمة الزنى، أما الطرف الآخر فيعتبر شريكاً فيها، وذلك لأن جوهر جريمة الزنى ليس الإتصال الجنسي بحد ذاته، بل ما ينطوي عليه هذا الإتصال من إخلال بواجب الإخلاص الزوجي الذي يعتبر عنصراً جوهرياً وأساس العلاقة الزوجية. وتجريم فعل الزنى وُضِعَ لحماية الكيان الزوجي كأساس للعائلة التي تشكّل نواة المجتمع. فيكون جرم الزنى جريمة ضد العائلة والمجتمع معاً، وليس مجرد جريمة فردية تتعلّق بزوجة الزاني أو زوج الزانية فقط. وقد نص قانون العقوبات اللبناني في المادة 487 منه على معاقبة المرأة الزانية، وفي المادة 488 منه على معاقبة الزوج الزاني.
• حالة الجماع غير المشروع:
هي حالة وجود علاقة جنسية غير مشروعة خارج نطاق الزواج الشرعي، وتقتضي الإشارة الى أن الفقرة الثانية من المادة 562 من قانون العقوبات القديمة التي أُلغيت (القانون الرقم 7/99)، كانت تشير الى حالة ثالثة هي الحالة المريبة مع آخر.
لكي يستفيد الجاني في جريمة القتل أو مرتكب جرم الإيذاء من العذر المخفّف للعقاب في جرائم الشرف، يجب أن يكون قد أقدم على فعله فور مفاجأته بجرم الزنى المشهود أو الجماع غير المشروع من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته. إذ أن مبررات هذا العذر المخفّف للعقاب هي ارتكاب الجرم تحت وطأة الإنفعال الشديد الطارئ على أثر المفاجأة المذكورة في جرائم الشرف، فإذا انقضى الوقت وزال الإنفعال الشديد المفاجئ لم يعد هناك من مبرر للعذر المخفّف، وانتقلنا من حالة المفاجأة الى حالة الإنتقام، وهذه مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة في كل قضية على حدة بالنظر الى ظروفها وملابساتها، للتأكد من توافر العذر المخفّف والدفاع الشريف. شرط الإرتكاب الفوري للفعل في جرائم الشرف
• العذر المخفّف:
نصّت المادة 252 من قانون العقوبات على أنه يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.فالزوج الذي يقدم على قتل زوجته إثر مفاجأتها بجرم الزنى المشهود مع شخص آخر، يكون قد أقدم على ارتكاب جريمته تحت تأثير ثورة الغضب الشديد الذي أوجد عنصر مفاجأة زوجته بارتكابها عملاً مشيناً غير محق مع شخص آخر.
ويؤدي العذر المخفّف الى تخفيض العقاب، حيث نصّت المادة 251 عقوبات على أنه عندما ينص القانون على عذر مخفّف: إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد؛ حوّلت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات. وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر. وإذا كان الفعل مخالفة، أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية…
فالزوج الذي يقدم على قتل زوجته إثر مفاجأتها بجرم الزنى المشهود مع شخص آخر، يكون قد أقدم على ارتكاب جريمته تحت تأثير ثورة الغضب الشديد الذي أوجد عنصر مفاجأة زوجته بارتكابها عملاً مشيناً غير محق مع شخص آخر.
ويؤدي العذر المخفّف الى تخفيض العقاب، حيث نصّت المادة 251 عقوبات على أنه عندما ينص القانون على عذر مخفّف: إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد؛ حوّلت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات. وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر. وإذا كان الفعل مخالفة، أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية…
• الدافع الشريف:
تستند جرائم الشرف بشكل رئيس الى توافر الدافع الشريف لدى من يقدم على ارتكاب جريمة قتل أو إيذاء بحق زوجته أو إبنته أو والدته أو شقيقته في إحدى حالتي جرم الزنى المشهود أو الجماع غير المشروع.
فالدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانون. ويكون الدافع شريفاً إذا كان متّسماً بالمروءة والشهامة ومجرّداً من الأنانية والإعتبارات الشخصية والمنفعة المادية. فإذا تبيّن القاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات الآتية: الإعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام – الإعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة – الإعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة. الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة (سنداً الى المادتين 192 و193 عقوبات).
إذاً للإستفادة من العذر المخفّف في جرائم الشرف، يجب توافر أسباب وعناصر هذا العذر استناداً الى الدافع الشريف الذي يبرّر ارتكاب ما أقدم عليه، كما يجب أن يكون قد أقدم على فعله فور مفاجأته بجرم الزنى المشهود أو الجماع غير المشروع.
أما إذا ارتكب جريمته بعد مرور مدة من الوقت متذرّعاً بأنه قام بذلك انتقاماً لنفسه ولشرفه ولعرضه ولعائلته أو عشيرته، فلا يستفيد من العذر المخفّف المنصوص عليه في المادة 562 عقوبات لأن ما قام به كان مبنياً على اعتبارات شخصية بهدف تأديب زوجته أو إبنته أو شقيقته انتقاماً لسمعته الشخصية وسمعة عائلته، ويكون بذلك قد نصّب نفسه محقّقاً ومدّعياً عاماً وقاضياً ومنفّذاً للعقوبة بصورة مخالفة للأصول القانونية.
الشخص الذي يستفيد من العذر المخفّف في جرائم الشرف هو الذي يرتكب جريمته بغير عمد سنداً الى المادة 562 من قانون العقوبات؛ كأن يقدم الزوج على قتل زوجته على أثر مفاجأتها بجرم الزنى المشهود مع شخص آخر من دون أن يكون الزوج قد خطّط مسبقاً لقتل زوجته وشريكها.  شرط ارتكاب الفعل بغير عمد في جرائم الشرف
الشخص الذي يستفيد من العذر المخفّف في جرائم الشرف هو الذي يرتكب جريمته بغير عمد سنداً الى المادة 562 من قانون العقوبات؛ كأن يقدم الزوج على قتل زوجته على أثر مفاجأتها بجرم الزنى المشهود مع شخص آخر من دون أن يكون الزوج قد خطّط مسبقاً لقتل زوجته وشريكها.
فعنصر العمد في جرائم الشرف ينفي توافر عنصر المفاجأة الذي يعتبر شرطاً أساسياً جوهرياً للإستفادة من العذر المخفّف للعقاب. فالزوج الذي يكون على علم ويقين بالخيانة الزوجية ويقرّر الإنتقام وقتل زوجته وشريكها أو أحدهما، ثم يراقبهما ليجدهما في حالة التلبّس بالزنى، يكون قد ارتكب جريمته عن سابق تصوّر وتخطيط وتصميم، ويكون عنصر العمد متحقّقاً في هذه الحالة ولا يستفيد من العذر المخفّف للعقاب المنصوص عليه في المادة 562 عقوبات.                                               إن عنصر العمد، عند توافر شروطه، يستبعد، مبدئياً، شرط المفاجأة وبالتالي عنصر الإستفزاز بسبب التناقض بين العمد والمفاجأة. إلا أن هذا الحل لا يرقى الى رتبة القاعدة القانونية إذ يقتضي التمييز بين وضعين: وضع الزوج الذي لم يساوره إلا الشك في سلوك زوجته المعيب، فراقبها ولمّا شاهدها في وضع الزنى المشهود أو وضع الريبة، أقدم على قتلها وحدها أو مع شريكها، ووضع الزوج الذي كان على يقين أن زوجته تخونه مع آخر فملأ الإنتقام صدره وصمّم على قتلها وأعدّ العدة لذلك، إلا أنه انتظر أو هيّأ الظرف المادي الذي يستطيع من خلاله أن يضبطها بالجرم المشهود حتى إذا حصل هذا الظرف قام بجريمته.
ويجب الإشارة الى ارتفاع عدة أصوات تطالب بإلغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات لأنها تخالف مبادئ المساواة بين المرأة والرجل والحرية الفردية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من الدستور اللبناني، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الإتفاقيات والمواثيق الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولأن نص المادة 562 عقوبات يشجّع على ممارسة العنف العائلي ويشكّل تجاوزاً على سلطة القضاء حين يُمنح أفراد حق الإقتصاص المباشر واستيفاء الحق بالذات المعاقب عليها في المادة 429 عقوبات، ثم يلزم القضاء تخفيف عقابهم أو إعفائهم جزئياً من العقاب، كما يكرّس عقلية عشائرية تتناقض مع التطوّر الفكري والإجتماعي والحضاري.

 

المحتوى المادة اسم القانون
 التحرش الجنسي هو أي سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي ّيشكل ّ انتهاكا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في اي مكان وجدت , عبر أقوال أو أفعال أو اشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم التحرّش بما في ذلك الوسائل الإلكترونية . 1 قانون تجريم التحرش الجنسي (القاون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 )
يعتبَر أيضاً تحرشاً جنسياً كلّ فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير . 
أ -¬ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين ثلاثة اضعاف وعشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2
ب -¬ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين:
¬ 1-إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل .
¬ 2-اذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الـمدارس أو الحضانات أو الـمعاهد أو الأندية أو وسائل النقل.
¬ 3-إذا كان الـمتحرش موظفاً وفقاً للتعريف الـمنصوص عليه في الـمادة 350 من قانون العقوبات، وتعسّف باستعمال السلطة التي يتمتّع بها بحكم الـمهام الـمكلَّف بها، أو بمعرض القيام بالوظيفة أو بسببها.
ج -¬ يعاقب بالحبس من سنتين إلى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور في الحالات التالية:
¬ 1-إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الاحتياجات الإضافية أو على من كان لا يستطيع الـمدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي.
.¬ 2-إذا كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على الـمجني عليه
¬ 3-إذا ارتكب فعل التحرش شخصان أو أكثر.
4-إذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
في حال التكرار أو الـمعاودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في كل الحالات الـمذكورة أعلاه ويحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً في الحالات الـمنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الـمادة.
تتوقف الـملاحقة على شكوى الـمتضرر باستثناء الحالات التالية: 3
1-  إذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الإضافية أو ممن لا يستطيع الـمدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي .
2-   إذا وقع الجرم على حدث .
¬3- أذا ارتكب الجرم شخصان أو أكثر .
4-إذا استخدم الـمتحرش الضغط الشديد الـمادي أو النفسي أو الـمعنوي أو العنصري على الضحية للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.                                          5-إذا ارتُكِب الجرم من قبل من لديه سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية.                                       
في حال التكرار يعتبر التحرش الجنسي جرم شائن.
في جميع الأحوال، لا تستوجب الـملاحقة في جريمة التحرش الجنسي الاستحصال على أي إذن مسبق.
عند الاستماع الى الضحية، يجب مراعاة حالتها النفسية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود، وذلك في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والـمحاكمة.
يحظَّر كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً تتعرّض له الضحية التي رفضت الخضوع لأفعال التحرش، أكان بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، لاسيما لجهة الأجر أو الترقية أو النقل أو تجديد عقد عملها أو فرض عقوبات تأديبية بحقها. 4
ويُحظَّر كذلك كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً يتعرّض له من قام بالتبليغ عن التحرش في الحالات التي تُحرَّك فيها الدعوى العامة من دون شكوى الـمتضرر أو من قام بالإدلاء بشهادة في أي حال أو فرض عقوبات تأديبية بحقها.
يعاقب كل من يخالف احكام هذه الـمادة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة اضعاف وعشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تحول الـملاحقات الجزائية دون انزال العقوبات التأديبية ومنها الصرف من الخدمة. 5
لا تُعلق مباشرة الـملاحقة التأديبية على الـملاحقة الجزائية، ويبقى للـمجني عليه دائماً الحق في التعويض عن الألـم النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي الذي لحق به.
ينشأ صندوق خاص، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يتولّى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في الـمجتمع، وتوفير السبل الآيلة الى الحدّ من هذه الجرائم والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها. 6
يموَّل الصندوق من:
1- مساهمات الدولة ويُرصَد لهذه الغاية اعتماد في الـموازنة العامة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
2-الهبات.
3- عشرة بالـماية (10 %) من قيمة الغرامات، الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من هذا القانون، تضاف حكماً على الغرامة الـمحكوم بها يسددها الـمحكوم عليه لصالح الصندوق على أن تحدد مهلة تسديدها من قبل القاضي الناظر بالدعوى، وتحصل بحسب الـمادة 63 وما يليها من القانون 44/2008 على ان تحل إدارة الصندوق محل الادارة الضريبية لجهة متابعة تحصيلها.
يحدَّد نظام الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.
4  -المادة 520 من قانون العقوبات : تجريم التحرش و العمل بالجنس في القانون اللبناني
معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27
مَن عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملًا منافيًا للحياء أو وجه إليه كلامًا مخلًا بالحشمة عُوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معًا.
5  – المادة 519 من قانون العقوبات :     معدلة وفقًا لقانون 53/2017
مَن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا ذكرًا كان أو أنثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر ..
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المحتوى المادة
   تاريخ بدء العمل : 7/5/201430/12/2020تاريخ انتهاء النفاذ  المادة :487 (عدلت بموجب 293 /2014)
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة. 
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا إتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان وتنزل العقوبة نفسها بالشريك. المادة 488 من قانون العقوبات االلبناني
1–لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي. المادة 489 من قانون العقوبات اللبناني
2 –لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
3–لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
4–لا تقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
5–إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6- -إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
7 —
أ – من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و555 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
ب – من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و578 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.

 

المحتوى اسم القانون
1  – تعدل المادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:

 

الفجور والفساد أو سهلهما له

 

المادة 523 الجديدة: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه
 يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك دون الإعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
2  -المادة 525 قانون عقوبات :
عُدلت بموجب قانون 164/2011، وعُدلت بموجب قانون 239/1993
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغمًا عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور .
3   -تعدل المادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
المادة 527 الجديدة: كل امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد
يُخضع القانون في لبنان البغاء لشروط محدّدة، ويعاقب على جريمة الدعارة السرية، ويعتبر إجبار شخص على ممارسة الدعارة، من ضمن جرائم الإتجار بالبشر التي تستوجب عقوبات مشدّدة. البغاء : القانون رقم 6/12/1931
البغاء
يخضع البغاء في لبنان للقانون الصادر بتاريخ 6/12/1931، والذي يوجد في مجلس النواب اقتراح قانون لتعديله. ويعتبر البغاء مهنة امرأة تشتهر بالاستسلام عادة إلى الرجال لارتكاب الفحشاء مقابل أجر من المال، وهي تسمى مومسًا. وكل محل تسكنه المومسات، ولو مؤقتًا أو يترددن إليه لارتكاب الفحشاء، يحسب بيت دعارة. وتقسم بيوت الدعارة إلى صنفين: البيوت العمومية وبيوت التلاقي.
• بيوت الدعارة العمومية:
هي البيوت التي تجيز السلطات تعاطي البغاء فيها، ويجب أن تتصل بالعراء بباب واحد لا مدخل لها ولا مخرج سواه. ولا يجوز فتح بيت للدعارة أو نقله من ملك لآخر إلا بإجازة محافظ المنطقة بعد أخذ رأي الشرطة. ويلغي محافظ المنطقة الإجازة بعد استطلاع رأي الشرطة في حال تكرار أحكام المخالفات وإقلاق الراحة العامة والأمن العام، وإباحة لعب الميسر وتجارة الأسلحة والمخدرات، وموت صاحبة البيت أو تركها محلها سرًا.ولا يرخص بفتح بيت الدعارة إلا للمومسات (الإناث فقط)، اللواتي تجاوزن 25 سنة، على أن لا يكون للواحدة منهن أكثر من بيت واحد للدعارة. وليس لها أن تفتح قهوة أو مرقصًا أو أي ملهى آخر من هذا النوع، منفصلًا عن بيت الدعارة المرخص لها بفتحه. ولا تقبل في بيت دعارة أي امرأة لم تبلغ الـ 21 سنة، ولم تُقدِّم طلبًا للشرطة وتخضع للمعاينة الطبية. ويُحظَّر قبول فتيات أو فتيان دون 18 سنة، أو بنات أبكارًا، وإلا عوقبت صاحبة البيت بإقفاله فورًا وباسترجاع الإجازة بأمر من محافظ المنطقة، إضافة الى الملاحقة القضائية.
• شروط خروج المومس:
لا يجوز للمومس الخروج من بيتها إلا من الساعة التاسعة إلى السادسة عشرة نهارًا، ولا يجوز البتة خروجها أيام الآحاد والأعياد الرسمية أو ارتياد الأماكن العامة، كالقهاوي والحدائق، أو أن تستر وجهها بالحجاب. ويجب على المومس أن تتقيَّد بإجازة الغياب وأن تخضع للمعاينة الطبية يوم سفرها، وأن تبلغ الشرطة عن انتقالها من بيت إلى آخر.
• حرية ترك المهنة:
 لكل مومس الحرية التامة بترك مهنتها إذا شاءت، ولا يجوز لصاحبة البيت أن تستعمل وسائل الإكراه والتعذيب لاستبقائها، أو أن تضبط ثيابها وحاجاتها الشخصية، حتى وإن كان لها في ذمتها دين مستوجب الأداء.
المعاينة الطبية الدورية:
على كل مومس أن تخضع للمعاينة الطبية مرتين في الأسبوع، وذلك في المحلات والمواعيد التي يعينها المحافظ، ويحظر عليها استعمال الحقن والعقاقير وكل ما يؤول إلى تضليل الفحص الطبي. وفي حال مخالفة هذه التعليمات تُوقَّف عن العمل بأمر الطبيب، حتى المعاينة الطبية القادمة. وتعيّن وزارة الصحة طبيبًا يقوم بمعاينة المومسات بصورة مفاجئة مرة أو أكثر في الشهر، للتثبت من مراعاة أحكام المعاينة الطبية، وذلك بمرافقة أحد أفراد الشرطة وممرضة. وتعطي دائرة البلدية كل مومس دفترًا يلصق عليه رسمها الشمسي وتسجل فيه نتيجة كل معاينة طبية.
إذا أُصيبت المومس وصاحبة بيت الدعارة وخدمهن (ذكورًا أم إناثًا)، بأمراض تناسلية، يخضعون للمراقبة بصورة إجبارية، ويسعفون مجانًا في المستوصف الخاص. ويعطى لكل من هؤلاء الأشخاص مجانًا دفتر خاص، يسجل فيه الطبيب كل ما يتعلق بالعلاج، ويحق لصاحبات البيوت والمومسات أن يستشفين على نفقتهن في عيادة أي طبيب يخترنه، شرط أن يقوم بتنظيم دفتر المعالجة بالدقة اللازمة. وكل مومس مريضة أو مصابة بأعراض معدية ترسل فورًا إلى المستشفى للمعالجة. إلى ذلك، يجب أن يكون في غرفة كل مومس العقاقير المطهّرة المعدّة للوقاية من الأمراض التناسلية.
مواصفات بيوت الدعارة:
بموجب القانون تبقى أبواب بيوت الدعارة الخارجية مقفلة. ويطلى زجاج نوافذ الطوابق السفلى بالدهان الكثيف بما يحجب أنظار الناظرين من الخارج، وتبقى هذه النوافذ مقفلة أو تحجب بالستائر الثابتة، كما تُحجب نوافذ الطوابق العليا بالطريقة نفسها.
• المراقبة الأمنية:
 يحق لرجال الشرطة (مكتب شرطة الآداب العامة) عند قيامهم بواجب الوظيفة أن يدخلوا بيت الدعارة في أي وقت شاؤوا، لمراقبة تنفيذ أحكام القانون.ويجب تنظيم ملف خاص لكل بيت دعارة ولكل مومس وصاحبه بيت دعارة ولكل امرأة مشبوهة بتعاطي البغاء.
• بيوت التلاقي:
هي البيوت التي تسكنها بنات القهاوي، وتطبق عليها الأنظمة التي تخضع لها بيوت الدعارة العمومية.
• بنات القهاوي:
 هن اللواتي يخالطن الجمهور في خمّارة أو مرقص أو في أي محل من هذا النوع، ويستسلمن لارتكاب الفحشاء. تخضع بنات القهاوي للإجراءات المتخذة بشأن المومسات، ويجوز لهن الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الأسبوع في المستوصف الخاص.
• الخليلة الخاصة:
تستطيع المومسات وبنات القهاوي، ترك عملهن، وإذا أرادت إحداهن أن تعيش في كنف رجل بصفة خليلة خاصة، فعليها أن تقدم طلبًا بذلك إلى الشرطة التي تجبر الرجل على تقديم الضمانات الأدبية والمادية لها.
• الأرتيست:
 هي المرأة التي تمتهن العمل في المقاهي والنوادي والمسارح، مغنية أو راقصة، وتجالس الرواد من دون تعاطي الفحشاء. وعلى صاحب المسرح والمقهى ونادي الرقص إخبار الشرطة عن أسماء الارتيستات المشتغلات عنده، وأن يُقدّم لها تذاكر هويتهن. ولا يجوز لأي أرتيست أن تشتغل إلا بموجب إجازة من الشرطة، وكل مخالفة من هذا النوع يعدّ صاحب المحل مسؤولًا عنها.
• التحرّش:
تعاقب النساء اللواتي يرتكبن، في الطرقات أو الشواطئ والمنتزهات والساحات والنوافذ جريمة التحرّش، وكذلك اللواتي يتجمّعن في الطرق العامة والأرصفة بقصد إغواء المارة. ولا يجوز أن تقل العقوبة عن ثلاثة أشهر سجنًا لدى ارتكاب جريمة التحرّش بالقُصَّر. ويُعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل رجل غير ذي مهنة معلومة يثبت أنه يتَّخذ القيادة بالإغواء وسيلة للكسب، ويوضع تحت مراقبة الشرطة المشددة.
• الإغواء:
من أغوى امرأة أو بنتًا قاصرًا لا يتجاوز عمرها 18 سنة، لارتكاب الفحشاء، بالوعيد أو بالتضليل أو بالإكراه، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وتشدد العقوبة إذا كان مرتكب فعل الاغواء أو المحرّص عليه الأب أو الأم أو الولي أو الوصي. ويُعاقب محاول ارتكاب الجرم كفاعله، حتى وإن وقعت الأفعال التي تشكل الجرم في بلدان أخرى.
الدعارة السرية
كل امرأة تستسلم لأي كان لارتكاب الفحشاء مقابل شيء من المال وتُحاول التخلّص من أحكام قانون البغاء، تعتبر بأنها تتعاطى الدعارة سرًا.والدعارة السرية ممنوعة بتاتًا، وكل امرأة توجد بحالة الدعارة السرية توقفها الشرطة وتسوقها فورًا إلى التحقيق واجراء المقتضى القانوني. وللمحافظ، بناء على اقتراح الشرطة، إصدار الأمر بإقفال محلات الدعارة السرية ريثما يصدر حكم القضاء بشأنها. كما يحق للمحافظ أن يأمر بإقفال كل فندق وبانسيون وقهوة ومسرح ومرقص… يستقبل أصحابه نساء ذوات سلوك شائن، ويسهلون ارتكاب الفحشاء فيه، ويُقفل المحل حتى صدور حكم قضائي.
وتعتبر جريمة الدعارة في القانون اللبناني جنحة يعاقب عليها وفق الآتي :   
– بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 50 ألفًا إلى خمسماية ألف ليرة لكل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهَّلها (المادة 523 عقوبات) .
– بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تقلّ عن مئتي ألف ليرة لكل من أقدم إرضاء لأهواء الغير على: إغواء أو اجتذاب امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه (المادة 524 عقوبات).
– بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ليرة لكل من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة الذكر، على استبقاء شخص رغمًا عنه ولو بسبب دين له عليه، في بيت الفجور، أو أكرهه على تعاطي الدعارة (المادة 525 عقوبات).
– بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفًا إلى مئتي ألف ليرة لكل من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير، ومن استعمل إحدى الوسائل العلنية لاستجلاب الناس إلى الفجور (المادة 526 عقوبات).
– بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألفًا إلى مئتي ألف ليرة لكل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل، ويعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير (المادة 527 عقوبات).
تشدَّد العقوبة إذا كان المجرمون الذين سهّلوا ارتكاب جريمة الدعارة من الأصول الشرعيين أو غير الشرعيين أو أحد الأصهار، أو كل شخص يمارس على المرأة سلطة شرعية أو فعلية. وكذلك إذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين، أو كان يدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه، فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو مستغلًا التسهيلات التي يستمدّها من وظيفته (المادة 529 معطوفة على المادة 506 من قانون العقوبات).
يُجرّم القانون اللبناني الإتجار بالبشر (المادة 586 وما يليها من قانون العقوبات). وتعتبر الدعارة نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر انطلاقًا من تعريف هذه الجريمة الذي يتضمن: الإتجار بالبشر
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر، بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. ولا يعتدّ بموافقة المجنى عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبيَّنة أعلاه.
• عقوبة جريمة الإتجار بالأشخاص:
تعاقب هذه الجريمة وفق الآتي:
– بالحبس لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمَّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أي منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
– بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفًا إلى ثلاثمائة ضعف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمَّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو على أحد أفراد عائلته.
– بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، في حال كان فاعل هذه الجريمة أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها: موظفًا عامًا أو أي شخص مكلفٍ بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه، أحد أصول المجنى عليه، أو أحد أفراد عائلته، أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية، مباشرة أو غير مباشرة.
بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، إذا ارتُكبت هذه الجريمة بفعل جماعة (من شخصين أو أكثر) ترتكب أفعالًا جرمية، وإذا تناولت الجريمة أكثر من مجني عليه.
– بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور: حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر، أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار، حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، حين يعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يهدد حياته، حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا، وحين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.
• الإعفاء من العقوبة وتخفيفها:
يعفى من العقوبات كل من بادر إلى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عنها في هذا الفصل (الإتجار بالأشخاص) وزوَّدها معلومات أتاحت، إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها، وذلك إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولًا بصفته مرتكب هذه الجريمة. ويعفى الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل.
كذلك، يستفيد من العذر المخفّف من زوّد السلطات المختصَّة، بعد اقتراف الجريمة، معلومات أتاحت منــع تماديهــا.
الملاحقة القانونية
 تخضع ملاحقة هذه الجرائم للأصول القانونية التي تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية العامة، وذلك من خلال:
• إدعاء النيابة العامة:
 إن دعوى الحق العام منوطة بقضاة النيابة العامة المعينين في قانون أصول المحاكمات الجزائية (م 5 أ.م.ج.)، لذلك، تتولى النيابة العامة مهمات دعوى الحق العام، ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها (م 6 أ.م.ج.). وهي تتحرَّك استنادًا إلى إخبار أو معلومات ترد إليها، أو تتوصَّل إليهـا الأجهزة المختصَّة.
• إدعاء المتضرر:
يحرّك المتضرر بإدعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة، فهو يستطيع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية أو الجنحة، أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة، وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات (م 7 أ.م.ج.).
يتعرض الللاجؤون السوريون من الرجال والنساء والاطفال في لبنان لخطر الاتجار بهدف استغلال الجنسي والعمل الجبري. وهناك زيادة، حسب التقارير، في عدد الاطفال على العمل في الزراعة أو القيام بأنشطة إجرامية. السوريين العاملين في التسول القسري. يتم جلب فتيات سوريات إلى لبنان للعمل الجنسي التجاري، وأحيانا من خلال ستار زواج الاطفال. ويجبر بعض اللاجئين على العمل في الزراعة أو القيام بأنشطة إجرامية.
ويخضع العمال الاجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة وعمل صالحة للاعتقال ثم الترحيل. و كثيرا ما تعتقل السلطات ضحايا الاتجار بالبشر أو ترحلهم بسبب الجرائم التي ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم لإلتجار، دون فحص للحالات لتبين ن إن كانوا قد تعرضوا للاتجار .
انضم لبنان إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وإلى بروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال (بروتوكول باليرمو) المكمل لها. وفي عام٢٠١٤ ، أصدرت الحكومة مرسوما وزاريًا بإنشاء مكتب لمكافحة الاتجار بالبشر في مديرية قوى الامن الداخلي لادارة التحقيقات المتعلقة بالاتجاربالبشر. 
تم تعزيز الحماية القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر مع صدور القانون رقم ١٦٤ في عام  2011 .أدرج قانون مكافحة الاتجار بالبشر المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات التي تحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر. يعرف الاتجار باجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له :
أ – بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو االختطاف أو الخداع، أو استغالل السلطة أو استغالال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.                                                                                                                                                                                            ب( بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.لا يعتد بموافقة المجني عليه  في حال استعمال اي من الوسائل المبينة في هذه المادة . 
بتاريخ 7 شباط 2018، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكماً قضى بإعفاء الضحية التي أرغمت على ممارسة الدعارة من العقاب، وإعلان براءة الزبون الذي تزوّج الضحية لعدم كفاية الدليل بتسهيله الدعارة لها .
وهو ثاني حكم ترصده “المفكرة القانونية” يصدر بهذا الاتجاه عن هذه الهيئة. ففي حكم سابق صادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2017، تم إعفاء ضحية استغلال جنسي من العقاب بعدما تثبتت المحكمة أن زوجها أرغمها على ممارسة الدعارة.[1] كما كان قد صدر في العام 2015 حكم عن محكمة الجنايات في بيروت أعفى قاصرة من الجنسية السورية من العقاب.[2] وعليه، نتلمح توجها لدى هذه المحكمة إلى إعفاء الضحايا اللواتي يتم استغلالهن في الدعارة ولكن بعد القيام بمحاكمتهن في محاكمة مشتركة مع المستفيدين من استغلالهن .
أما الجديد في هذه القضية فهو إعفاء الضحية رغم عدم مثولها أمام السلطات اللبنانية، كما وإعفاء الزبون الذي تزوّج الضحية بعدما ثبت للمحكمة أنه لم يقم بتسهيل الدعارة لزوجته بل على العكس اقترن بها وأصر عليها وقف العمل في هذا المجال .
المحتوى اسم القانون
لم تظهر تقارير عن ختان الاناث في لبنان. ولا توجد قوانين تتناول مباشرة ختان الاناث . ختان الاناث
كما تشير التقارير إلى أن حوالي 68 مليون فتاة سيتم تشويههن خلال الفترة من 2015 إلى 2030، ما لم يتم القيام بتحرك متضافر وسريع.
أما في المنطقة العربية، فتنتشر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بصورة واسعة. ويبلغ المعدل في اليمن 19% من النساء والفتيات بعمر 15-49، وفي مصر والسودان ترتفع المعدلات لتصل إلى 87%، وتصل إلى 94% في جيبوتي، و98% في الصومال.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن كثيرا من النساء والفتيات يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية على يد مقدم الرعاية الصحية سواء طبيب أو ممرض أو قابلة، في الوقت الذي يشكل فيه تزايد إضفاء الطابع الصحي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اتجاها مقلقا في منطقة الدول العربية.

 

الأساس القانوني المادة اسم القانون فئة
بعد تمام الخطوبة اذا امتنع احد الطرفين عن النكاح او توفي فللخاطب  ان يسترد الاشياء التي اعطاها حسابا عن المهر عينا ان كانت  قائمة وبدلا ان تلفت  اما الاشياء التي اعطاها الطرفان لبعضهما بعضا هدية فتجري احكام الهبة بحقها 2 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   الخطبة 
 للنكاح يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر. 4 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في أهلية النكاح
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها. 6
لا يجوز لاحد اصلا ان تزوج الصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر. 7
 اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها. 8
 لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة اذا لم يكن مبنيا على ضرورة واذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح باذن الحاكم. 9
 يمنع على المرأة التعدد في الأزواج، أو الزوا خلال مدة العدة من زواج سابق.  13 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في من هو ممنوع نكاحه
لا يجوز للمرأة أن تتزوج طليقها الذي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية. 15
لا مانع من ادعاء فساد عقد الزواج بعد النكاح بناء على اسباب قانونية. 17
تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن قرابة بالرضاع ممنوع ابدا كالنساء ذوات الرحم المحرم 18
تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع ابدا والنساء المذكورات اربعة اصناف الاول زوجات الابناء والحفدة الثاني امهات الزوجات وجداتهن مطلقا الثالث زوجات الاباء والاجداد الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الاناث لكن يشترط في الصنف الرابع لاجل المنع ان يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة 19
يشترط إعلان عقد النكاح قبل اجرائه 33 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في عقد النكاح
حضور شاهدين مكلفين باثناء عقد النكاح شرط في صحة النكاح ويجوز ان يكون الشاهدان من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة 34
ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او وكيليهما 35
الايجاب والقبول في النكاح يكون بالالفاظ الصريحة كانكحت وتزوجت 36
اذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ان لا يتزوج عليها وان تزوج فهي او المرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط معتبر 38
 يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفوءا للمرأة في المال والحرفة وامثال ذلك . والكفاءة في المال ان يكون الزوج مقتدرا على اعطاء المهر المعجل وعلى القيام بنفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة ان تكون تجارة الزوج او خدمته التي سلكها مقاربة في الشرف لتجارة ولي الزوجة او خدمته. 45 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في الكفاءة
تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فاذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه 46
 لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لاخر بدون استحصال رضائه ينظر ان تزوجت كفوءا فالعقد لازم ولو كان بانقص من مهر المثل اما اذا تزوجت شخصا غير كفؤ فللولي ان يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح 47
لو زوج الولي الكبيرة برضائها من رجل وهما لا يعلمان عدم كفاءته ثم تبين لها انه غير كفؤ فليس لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا شرطت كفاءته حين العقد او اخبر الزوج قبل الزواج انه كفؤ ثم ثبت اخيرا عدم كفاءته لكل منهما مراجعة الحاكم وطلب فسخ النكاح 48
رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين وكذلك رضاء الولي البعيد في الدرجة اذا كان الولي الاقرب غائبا يسقط حق اعتراضه 49
 يجوز للحاكم فسخ النكاح بعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل. ورضاء الولي دلالة او صراحة يسقط حق الفسخ 50
المرأتان الممنوع جمعهما بالنكاح بموجب المادة السادسة عشرة اذا كانت احداهما اتمت النكاح فنكاح الثانية فاسد 53 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في فساد وبطلان النكاح
نكاح احدى النساء المبين منه نكاحهن في المواد 13 و14 و15 و17 و18 و19 فاسد 54
 نكاح المتعة والموقت فاسد 55
النكاح الذي عقد بلا شهود فاسد 56
النكاح كرها فاسد 57
تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل 58
يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح  69 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في احكام النكاح
عند تمام النكاح الصحيح يثبت بين الزوجين حق التوارث 69
 يجبر الزوج على تدارك مسكن شرعي بسائر لوازمه في المحل الذي يختاره لاجل الزوجة. 70
تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل على الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكنا شرعيا وكذلك على الذهاب معه اذا اراد الزوج الذهاب الى بلدة اخرى اذا لم يوجد مانع 71
ليس للزوج ان يسكن في بيته بدون رضاء زوجته احدا من اهله واقاربه عدا ولده الصغير الغير مميز وكذا ليس للزوجة ان تسكن معها احدا من اولادها واقاربها بدون رضاء الزوج. 72
الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته  73
الزوجة مجبورة على اطاعة زوجها في الامور المباحة 73
 الرجل مجبور على اجراء العدالة والمساواة بين زوجاته المتعددات 74
النكاح الباطل مطلقا سواء حصلت المقاربة ام لا والنكاح الفاسد اذا لم تحصل فيه المقاربة لا يفيدان الحكم اصلا وعليه لا تثبت بينهما احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث . 75
اذا حصلت المقاربة في النكاح الفاسد يلزم بها المهر والعدة ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة انما لا تثبت الاحكام التي كالنفقة والتوارث 76
بقاء الطرفين على الزوجية ممنوع بالنكاح الباطل والفاسد مطلقا واذا لم يفترقا يفرق بينهما بالمحاكمة 77
المهر المسمى وهو الذي سماه الطرفان قليلا كان او كثيرا او مهر المثل وهو مهر امرأة تقارنها وتماثلها من قوم ابيها وان لم يوجد فمن اهالي بلدتها. 80 قانون  رقم 0 تاريخ: 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة)   في المهر 
يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمى تماما او قسما منه. 81
اذا اجل المهر لمدة معينة فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق بينهما اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واذا لم تعين مدة فيعد مؤجلا لوقوع الطلاق او لوفاة احد الزوجين. 82
اذا سمي المهر في العقد الصحيح وتوفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر المسمى تماما اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر المسمى واذا وقع الفراق من طرف الزوجة باحدى الصور كما لو فرق الزوجة وليها بسبب عدم الكفاءة يسقط تمام المهر المسمى. 83
اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت التسمية فاسدة ثم توفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم مهر المثل اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح فتلزم المتعة (وهي عبارة عن قميص وازرار وملحفة) وتعين المتعة حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز مهر المثل. 84
اذا وقع الفراق بعد المقاربة في العقد الفاسد فان سمي المهر يلزم اقل المهرين من المهر المسمى ومهر المثل وان لم يسم او سمي فاسدا فيلزم مهر المثل بالفا ما بلغ اما اذا حصل الفراق قبل المقاربة فلا يلزم مهرا اصلا 85
اذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل الا اذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجة فينبغي ان لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل وان كان من طرف الزوج فينبغي ان لا يكون اقل من المقدار الذي يدعيه. 86
اذا تزوج شخص في مرض اماته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه من تركته وان كان زائدا عنه يجري حكم الوصية بحق الزائد. 88
 المهر مال الزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه. 89
ممنوع اخذ الابوين والاقرباء دراهم او اشياء خلافها لاجل تزويج البنت او تسليمها. 90
النفقة تصير لازمة الاداء بتراضي الزوجين على شيء معين او بحكم القاضي والنفقة المقدرة بهذه الصورة يجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الاسعار او بتبدل احوال الزوجين عسرا ويسرا ويتحقق انها اقل او اكثر من قدر الكفاية 92 في النفقة
النفقة تصير معجلة بالتعجيل واذا استوفتها الزوجة ووقعت الوفاة او الطلاق وهي موجودة عينا بيدها فلا تسترد 93
 اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر باعطائها سلفا عن التي يعينها 94
 تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير والتعجيل 95
اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج. 96
لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد مدة سفر او اقرب او فقد فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجة وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة وليست مطلقة انقضت عدتها ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج. 97
في المحلات التي تكون الزوجة المعسرة مأذونة بالاستدانة من طرف الحاكم بموجب المادة السابقة ينظر من تلزمه نفقتها اذا كانت ليست بذات الزوج فيلزم باقراض الزوجة عند الطلب وفي الاستقبال له حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فالدائن مخير ان شاء طلب من الزوجة وان شاء من الزوج 98
اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المستودع او المديون بالمال الذي بيده او بذمته وبالزوجية او انكر ذلك واثبتته الزوجة بالبينة فبعد ان يحلف الحاكم الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ومطلقة مضت عدتها يقدر النفقة للزوجة من ذلك المال او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب . 99
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء بالطلاق او بوفاة احد الزوجين ولا يسقط الغير مستدان بامر الحاكم بالنشوز. 100
اذا تركت المزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع وذهبت منه او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها لبيت اخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز. 101
شرط تعليق الطلاق صحيح. 106 في الطلاق
الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات 108
الطلاق يقع بالالفاظ الصريحة وبالفاظ الكتابة المتعارف عليها بحكم الصريحة اما الغير متعارف عليها فوقوع الطلاق بها متوقف على نية الزوج واذا اختلف الطرفان يكون الزوج نوى الطلاق ام لا فيصدق الزوج بيمينه. 109
الزوج الذي يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك. 110
اذا طلق رجل زوجته باللفظ الصريح بعد مقاربتها يقع الطلاق رجعيا. 111
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق ارجاع زوجته قولا او فعلا ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط. 112
اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد. 113
الرجوع المعلق بالشروط والمضاف للزمن المستقبل ليس بصحيح. 114
الرجوع صحيح بعد الطلاق الاول الرجعي وكذا بعد الطلاق الثاني الرجعي وتحصل البينونة القطعية بالطلاق الرجعي الثالث . 115
 تزول البينونة القطعية اذا تزوجت الزوجة بعد انقضاء عدتها باخر بدون قصد التحليل وقاربها الزوج الاخر ثم فارقها وانقضت عدتها. 118
اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل. 119 في خيار التفريق
اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار. 120
اذا راجعت الزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال فالحاكم يفرق بينهما بالحال وان كانت قابلة للزوال فالحاكم يمهل الزوجة مدة سنة اعتبارا من زمن الحادثة او من وقت افاقته ان كان مريضا واذا مرض الزوج او الزوجة مدة قليلة او كثيرة بدرجة لا يمكن فيها المقاربة او تغيبت الزوجة فلا تحسب المدة المارة على هذه الصورة واما غياب الزوج وايام حيض الزوجة فتحسب واذا لم تزل العلة بطرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا ادعى الزوج المقاربة سواء كانت في بداية الحادثة او نهايتها فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين. 121
اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة بها معه سوية بلا ضرر كالجذام والبرص وعلة الزهري او حدثت به اخيرا هكذا علة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم يرى ان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضا على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق ووجود احد العيوب في الزوج كالعمى والعرج لا توجب التفريق. 122
اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة وطلبت التفريق فالحاكم يؤجل التفريق سنة واذا لم يزل الجنون بظرف هذه المدة واصرت الزوجة يحكم بالتفريق. 123
خيار الزوجة في الظروف التي لها الخيار ليس من الضروري ان يكون على الفور فلها ان تؤخر الدعوى مدة ولها ان تتركها مدة بعد اقامتها. 124
اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بموجب المواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني. 125
اذا اختفى زوج امرأة او ذهب لمحل مدة سفر او اقرب وتغيب او فقد وتعذر تحصيل النفقة وطلبت زوجته التفريق فالحاكم بعد اجراء التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق بينهما. 126
اذا حكم بتفريق امرأة بموجب المواد السابقة وتزوجت باخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الاخير 128
اذا حكم بوفاة شخص ثم تزوجت زوجته بشخص اخر فان تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني. 129
ذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير حائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين يجتهد في اصلاح ذات البين واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة على تمام المهر او على قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخرى حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل الاعتراض . 130
دة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ والتفريق بعد الاجتماع ولم تكن حاملا او بالغة سن اليأس واذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر لا يقبل منها ذلك. 139 في العدة
اذا لم تر المعتدة الحيض اصلا خلال المدة المذكورة او رأت حيضة او حيضتين ثم انقطع الحيض فان كانت بلغت سن اليأس تعتد بثلاثة اشهر من تاريخ وصولها وان لم تكن بلغت فتعتد بتسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة 140
مدة عدة المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ بعد الاجتماع وكانت بالغة سن اليأس هي ثلاثة اشهر. 141
 يلزم على المرأة المتوفي عنها زوجها والمنكوحة بنكاح صحيح ما عدا الحامل ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواي حصل الاجتماع ام لا. 143
لزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها وفرق بينهما بالفسخ او توفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد لحين وضع حملها واذا اسقطت فان كان مستبين الخلقة فهو كالحمل والا فلا تنقض عدتها به بل تجري المعاملة وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا بحق المرأة المنكوحة بعقد فاسد اذا فرق بينهما او توفي عنها زوجها وهي حامل. 144
لا تلزم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة في النكاح الصحيح او الفاسد. 146
اذا توفي زوج المعتدة بالطلاق الرجعي تسقط عدة الطلاق ويلزم الاعتداد بعدة الوفاة من جديد ولا تلزم في الطلاق البائن بل تكمل عدة الطلاق. 147
 تلزم نفقة المعتدة على زوجها. 150 في نفقة العدة
 لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة اذا كانت ناشزة. 151
لا تلزم نفقة العدة للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا ام لا. 152
اذا انقضت مدة العدة بدون تقدير نفقة لها قضاء او رضاء تسقط النفقة. 153
 لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة بوفاة احد الزوجين. 154
لا يجوز التبني لدى المسلمين (وهو عقد بين شخصين بانشاء علاقة بنوة تعاقدية بينهما) انما تجوز الكفالة في التبني
ان واجب الارضاع لا يقوم الا مع قيام الرابطة الزوجية في الرضاعة
ان الرضاعة القصوى التي يمكن اجبار الأم عليها هي سنتان
لا يجوز حرمان الام من ارضاع مولودها
الأساس القانوني المادة فئة
تتم الخطبة الكنسية وفقا لمراسم كنسية معينة ضمن الشروط التالية: 6 الخطبة 
أ ـ الرضى المتبادل غير المشوب بعيب وبكامل حرية المتعاقدين إذا كانا راشدين، أو بالرضى المتبادل وموافقة الولي أو الوصي على خطبة القاصر.
ب ـ أن يكون الخاطب عاقلا مستوفيا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
ج ـ أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السادسة عشرة من العمر إذا كان رجلا أو الرابعة عشرة إذا كان أنثى.
أسباب فسخ الخطبة الكنسية: 7
الأسباب التي تخول أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة الكنسية هي:
أ ـ موافقة الفريقين المتبادلة.
ب ـ وفاة أحد الخطيبين.
ج ـ ظهور سبب مانع للزواج من الأسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون.
د ـ وجود طارئ أخلاقي أو أدبي أو صحي لدى أحد الخطيبين بعد الخطبة، أو قبلها وأخفاه أحدهما عن الآخر.
هـ ـ اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو دينا آخر.
و ـ الحكم على أحد الطرفين بجرم شائن، أو بالسجن لمدة تتجاوز الستة أشهر.
وفاة أحد الخطيبين: 8
عند وفاة أحد الخطيبين يحق للآخر أن يسترجع من ورثة الخطيب المتوفى كل ما قدمه إليه سابقا على سبيل العربون أو المهر أو الهدايا المرتبطة بالخطبة.
ويحق لورثة الخطيب المتوفى أن يسترجعوا ما ذكر أعلاه نتيجة للخطبة من الخطيب الآخر أو من ورثته في حال وفاته.
فسخ الخطبة الكنسية: 9
إذا فسخت الخطبة الكنسية بموافقة الفريقين، أو لظهور سبب مانع للزواج خارج عن إرادتهما، يحق لكل منهما أن يسترجع ما قدمه للآخر من عربون أو مهر أو هدايا مرتبطة بالخطبة.
شروط صحة الزواج: 13 شروط الزواج
يشترط في عقد الزواج ما يلي:
أ ـ أن يكون الرضى متبادلا بين المتعاقدين غير مشوب بعيب.
ب ـ أن يكون المتعاقدان عاقلين وخاليين من الأمراض العقلية على اختلافها.
ج ـ أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاقتران الجنسي.
د ـ أن يكون المتعاقدان مستكملي القوى التي تمكنهما من إتمام الاقتران الجنسي الطبيعي.
هـ ـ أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذكرا والسادسة عشرة إذا كان أنثى.
و ـ أن تؤخذ موافقة الولي أو الوصي على زواج القاصر، و/أو موافقة المحكمة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي.
ز ـ أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية أو تبن قائمة.
ح ـ أن لا يكون صلة قربى من الدرجات المحددة في المادة 15، من هذا القانون.
ط ـ أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطا بزواج قائم.
ي ـ أن يكون المتعاقدان مسيحيين واحدهما على الأقل إنجيليا.
زواج القاصر: 14
يجوز استثنائيا تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة من العمر بقرار المحكمة، شرط أن يكونا بالغين وفق شهادة طبية، وأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشرة سنة والقاصرة عن أربعة عشرة سنة.
لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج: 15
أ ـ شقيقها.
ب ـ جدها .
ج ـ حماها.
د ـ زوج ابنتها.
هـ ـ عمها.
و ـ خالها.
ز ـ زوج جدتها.
ح ـ زوج أمها .
ط ـ زوج عمتها .
ي ـ زوج خالتها.
ك ـ ابنها.
ل ـ ابن ابنها.
م ـ ابن ابنتها.
ن ـ ابن أخيها.
س ـ ابن أختها .
ع ـ أخاها من أبيها .
ف ـ أخاها من أمها.
ص ـ ابن زوجها.
 إذا كان طالب الزواج غير إنجيلي وطالبة الزواج إنجيلية يجب أن يوقع الاثنان على تصريح خطي يتضمن الرضوخ لقوانين الطائفة الإنجيلية ومحاكمها. 16 واجبات الزوجين
الموجبات المتبادلة: 19
الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية والإقامة معا في منزل واحد، وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون على إعالة الأولاد وتربيتهم، التربية المسيحية الإنجيلية.
ويوجب الزواج أيضا على الزوجين الاحترام المتبادل، والتشاور، والمشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة العائلة، على أن يبقى للزوج الرأي الأخير لكونه رب العائلة.
واجبات الزوج: 20
الزواج يوجب على الزوج مبدئيا الإنفاق على زوجته، وعلى أولاده حتى بلوغهم سن الرشد، وإسكانهم حسب مقدرته، وحمايتهم. وفي حالات استثنائية، وعندما يصبح الزوج عاجزا عن كسب العيش لسبب جوهري تقدره المحكمة، تسعى الزوجة بالعمل على تأمين نفقات العائلة.
واجبات الزوجة: 21
الزواج يوجب على الزوجة إطاعة زوجها في الأمور المباحة، والإقامة معه في المسكن الشرعي، ما لم يكن لها عذر مشروع تقدره المحكمة الروحية.
تساهم الزوجة في النفقات العائلية إذا كانت كسوبا.
حقوق الزوجة: 23
الزوجة تدير شؤون المنزل الداخلية، ويؤمن لها الزوج كافة الحاجات العائلية أو أنها تنفق من مال زوجها أو على حسابه لأجل تأمين اللوازم العائلية ضمن المخصصات التي تتناسب مع إمكانياته، وتساهم في هذه النفقات من مالها الخاص إذا كانت كسوبا.
أسباب بطلان الزواج: يكون الزواج باطلا بناء لطلب كل ذي مصلحة بحكم من المحكمة: 24 بطلان الزواج
أ ـ إذا جرى عقده بالرغم من وجود ارتباط للمتعاقدين أو أحدهما بزواج قائم.
ب ـ إذا وجدت بين المتعاقدين صلة قربى تمنع الزواج، وفقا للمادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يتوجب على المستشار القانوني للطائفة فور علمه بإحداها أن يطلب إعلان البطلان بحكم من المحكمة المختصة.
أسباب إبطال الزواج: 25 ابطال الزواج
يبطل الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:
أ ـ إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا أو كان مصابا بأحد الأمراض العقلية على اختلافها عند إجراء العقد.
ب ـ إذا لم يتم الاقتران الجنسي في مدة لا تزيد عن السنة من تاريخ الزواج شرط أن يثبت ذلك بتقرير صادر عن لجنة طبية تعينها المحكمة، أو بأية وسيلة ثبوتية أخرى قاطعة تراها المحكمة.
ج ـ إذا لم تتوفر موافقة الولي أو الوصي، أو المحكمة، على زواج القاصر عندما تكون هذه الموافقة واجبة.
د ـ إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية لعقده أو في صفة جوهرية لدى أحد المتعاقدين، أو بإكراه أحد المتعاقدين. وفي مطلق الأحوال يبطل الزواج إذا لم تتوافر في العقد الشروط الأخرى المفروضة لصحته.
هـ ـ إذا تزوجت المرأة زواجا آخر قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على صدور حكم بطلان أو إبطال أو طلاق أو بعد وفاة الزوج.
مهلة إقامة دعوى الإبطال: 27
لا تسمع دعوى إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة صاحب الحق في إقامة الدعوى للسبب الموجب للإبطال.
حالات فسخ الزواج: 29 فسخ الزواج
يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:
أ ـ إذا أصيب أحد الزوجين بمرض عقلي غير قابل للشفاء، يجعل الحياة الزوجية المشتركة مستحيلة، ثابت بتقرير من طبيب أو لجنة أطباء أخصائيين تعينهم المحكمة.
ب ـ إذا ثبت بحكم قطعي من المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.
ج ـ إذا اعتنق أحد الزوجين دينا غير الدين المسيحي.
د ـ إذا ثبت للمحكمة بحكم قضائي مبرم أن أحد الزوجين قد غاب أو فقد ولم يمكن معرفة مكان وجوده لمدة خمس سنوات على الأقل، تنظر المحكمة بطلب الفسخ وتبت به بعد التثبت من حالتي الغياب أو الفقدان.
هـ ـ إذا انقطع الزوجان عن السكن أحدهما مع الآخر وعن ممارسة العلاقات الزوجية لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات يعود تقديرها للمحكمة، ولم تفلح جهود المحكمة بإقناعهما بالرجوع إلى السكن والعلاقة الزوجية، يحق لكل منهما الطلب من المحكمة فسخ الزواج وتحديد المسؤولية عن انقطاع المساكنة.
و ـ إذا هجر أحد الزوجين الآخر بموجب حكم صادر عن المحكمة الروحية وفقا للمادة 36 من هذا القانون، ولم تفلح جهود المحكمة بالتوفيق بينهما بعد إنقضاء مدة الهجر المنصوص عليها في الحكم.
في هذه الحالة أعلاه يحق للزوج غير المسؤول أن يطلب فسخ الزواج وتحدد المحكمة التعويض على ضوء مسؤوليتي الهجر والفسخ.
ز ـ إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جرم شائن بعقوبة سجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي هذا الحالة يحق للزوج الآخر طلب فسخ الزواج.
إن الزنى هو السبب الوحيد للطلاق تتثبت منه المحكمة الروحية بشكل جازم، ويعود للزوج غير الزاني أن يمارس حقه بطلب الطلاق، والمطالبة بالتعويض الناتج عنه. 32 في الطلاق
يجوز للزوج غير الزاني أن يتزوج مرة أخرى بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية إذا تمت لديه الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. 33
الزوج المتسبب بالطلاق فلا يجوز له أن يتزوج مرة أخرى إلا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقه بعد التثبت من حسن سيرته وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للطائفة. 33
شروط سماع دعوى الطلاق: 34
أ ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد مرور ستة أشهر على معرفة طالب الطلاق السبب الموجب للطلاق، أو بعد مرور خمس سنوات على حدوث الفعل.
ب ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الزوج غير الزاني صراحة أو ضمنا عن الزوج المذنب.
ج ـ لا تقبل دعوى الطلاق على ميت، وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه أو المدعي.
الهجر يكون بتباعد الزوجين الجسدي والسكني ويزول بالمصالحة. 35 الهجر والنفقة
حالات الهجر والنفقة وأسبابهما: 36
أ ـ إذا تنغصت عيشة الزوجين وأصبحت مُرة فوق احتمالهما لسوء معاملة واحدهما للآخر، ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما، وطلب أحدهما الهجر، جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة تتراوح بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وفقا لتقديراتها، أو إلى أن يتصالحا، أو إلى أن يصدر حكم بفسخ زواجهما وفقا للمادة 29 الفقرة «و» من هذا القانون.
ب ـ فإذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة طيلة فترة الهجر وللأولاد الذين في مرحلة الرضاعة أو الحضانة أو المقضى حراستهم للوالدة.
أما إذا كانت الزوجة هي المسببة، فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا للأولاد الذين في رضاعتها وحضانتها أو الأولاد المقضى حراستهم لها. ويمكن للمحكمة أن تلزم الزوجة بالمساهمة في هذه النفقة إذا توفر لها ذلك ماديا.
ويجوز للمحكمة إعادة النظر في النفقة بناء للطلب في كافة الحالات والمراحل. ويجوز أن يكون قرار النفقة هذا معجل التنفيذ.
إذا لم يستوف أحد الزوجين النفقة المستحقة في أوقاتها فلا تسقط بوفاة أحدهما وتعتبر دينا ممتازا على المحكوم عليه. 37
على الزوجة إذا توفي زوجها، أو حكمت المحكمة ببطلان زواجها أو إبطاله أو فسخه، أو حكمت لها بالطلاق، أن تمتنع عن الزواج مدة ثلاثة أشهر بعد الوفاة أو بعد صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية. 38 زواج الزوجة
وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل إنقضاء تسعة أشهر على الوفاة أو صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية، وجب عليها أن تستحصل على إفادة طبية تثبت أنها غير حامل.
أما إذا كانت حاملا فلا يمكنها أن تتزوج إلا بعد أن تضع مولودها.
يمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد أو عليهما كليهما. 42 البنوة 
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 48 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة، وينفقوا عليهم في العسر والعجز. 49
البنوة غير الشرعية هي تلك الحاصلة من علاقة غير شرعية لرجل وامرأة. 50 البنوة غير الشرعية
إثبات البنوة غير الشرعية بوجه الأب: 51
يحق للأم التي وضعت مولودا غير شرعي أن تقيم دعوى إثبات بنوة على الأب بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنها، ويسقط حق الأم بإقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة.
أما بالنسبة للولد فلا تسري أحكام مرور الزمن على دعواه لإثبات بنوته. وفي حال إثبات البنوة تتوجب على الأب النفقة للولد.
حقوق الولد غير الشرعي: 52
يتمتع الولد غير الشرعي بكافة الحقوق التي يتمتع بها الولد الشرعي بالنسبة للوالدين. وفي حال عدم معرفة هوية الأب تنحصر هذه الحقوق بوجه أمه فقط.
أما حقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه فإنها تخضع للأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.
فترة الرضاعة سنتان من يوم الولادة. 59 الرضاعة
تتولى الأم إرضاع أولادها في مطلق الأحوال ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك. 60
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاع أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضعة إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين، الأقرب فالأقرب. 61
تبدأ فترة الحضانة منذ الولادة إلى أن يكمل الولد السنة الثانية عشر من العمر ما لم تر المحكمة خلاف ذلك. 62 الحضانة
شروط الحضانة وأحقيتها: 63
إن حق الحضانة على الأولاد يعود إلى الأم شرط أن تكون حسنة السيرة والأخلاق وقادرة على تربية الأولاد ورعايتهم. وإذا توفيت الأم، أو لم تتوفر فيها هذه الشروط، أو كانت مرتبطة برجل غير والدهم، فيعود حق الحضانة إلى الأب مبدئيا إذا كان متمتعا بشروط الحضانة، وإلا تتخذ المحكمة القرار اللازم بتأمين الحضانة وفقا لما تقتضيه مصلحة الأولاد.
وتحدد المحكمة المكان والزمان لمشاهدة الأولاد الموجودين لدى الزوج الآخر.
للأب حق الولاية الجبرية على الأولاد منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن الرشد. 64 الولاية
رعاية الأب لأولاده في حال الانفصال: 65
متى انتهت فترة الحضانة تؤول الرعاية إلى الأب إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 63 من هذا القانون.
يتعين على الأب بموجب هذه الرعاية تربية أولاده وتدبير جميع شؤونهم والإنفاق عليهم وفق طاقاته المالية.
كما تخوله حق النيابة عنهم في كل الأمور المباحة إلى أن يبلغوا سن الرشد، ويعود للمحكمة الحق في أن تنظر في موضوع إنفاق الوالد على الأولاد الراشدين في حالات استثنائية. يستفاد منها عدم تمكن الولد من كسب معيشته.
ذا توفي الأب أو لم تتوفر فيه الأهلية للولاية على القاصر تعود صلاحيات وواجبات الولاية إلى الأم في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 63، وإلا إلى الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم المحكمة المختصة. 66
الوصي هو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم المحكمة لمختصة بعد وفاة الوالد، ويمارسون الحقوق والواجبات التي تنص عليها القوانين، وللمحكمة أن تفرض الضمانات اللازمة على هؤلاء عند الاقتضاء وذلك لمصلحة القاصر. إن مهمة الوصاية هي مجانية. 67 الوصاية
إن وصية الوالد لا تلزم المحكمة بأسماء الوصي أو الأوصياء، بل تستأنس بها. وفي مطلق الأحوال يعود للمحكمة حق الوصاية العليا على القاصر والإشراف على أعمال الوصاية. 68
تتبع المحكمة مبدئيا في تعيين الوصي الأولوية التالية: 69
1 ـ للأم و/أو الأقرب من عائلة الأب العاقلين الإنجيليين،
2 ـ الأقرب من عائلة الأم العاقلين الإنجيليين،
3 ـ لأشخاص آخرين.
وفي مطلق الأحوال يبقى تعيين الوصي أو الأوصياء خاضعا لتقدير المحكمة على ضوء مصلحة القاصر.
تسقط حكما الولاية أو الوصاية عن القاصر ببلوغه سن الرشد. 73 سقوط الولاية والوصاية
إذا تزوج قاصر بموافقة الولي أو الوصي أو المحكمة يعتق من الولاية أو الوصاية. 74