ليبيا

الأساس القانوني المادة
العمل في الجماهرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا او إناثاً، و واجب عليهم يقوم علي مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم و بين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية و يحرم تحريماً باتاً الجبر و السخرة و مظاهر الظلم و الاستغلال. 2
يحظر علي العامل أو الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الاعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها، و بوجه خاص:-                           
10. القيام أو التحريض علي القيام بأي فعل يعد من قبيل أفعال التحرش الجنسي. 
12(10)
لا يؤجر التفرقة في المقابل المالي للعمل دي القيمة المتساوية علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.  21
لا يوجد تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب و طبيعة المرأة، و التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة و لا يجوز تمييز الراجل علي النساء في المعاملة و للاستخدام و في المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية، و يجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن في بعض المهن و الأعمال التي تحددها اللجنة الشعبية العامة، و بمراعاة احتياجات العمل تتناسب وعدد العاملين من الرجال و النساء، و ذلك كله علي النحو الذي تبنيه اللئيمة التنفيدية لهذا القانون. 24

للمراة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعاً عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، و تتضمن هذة الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع، و تمتد إجازة الأمومة الي ستة عشر أسبوعاً إذا أنجبت أكثر من طفل.

ولا يجوز إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بطلة إلي الحمل أو الولادة و مضاعفاتها أو الإرضاع.

كما يكون للمرأة العاملة في خلال الثمانية عشر شهراً التالية التاريخ الوضع الحق في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة من اجل أرضاع طفلها علي أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل. 

25

يجب علي جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن و يجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة في تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن.

و تبيين اللائحة التنفيدية لهذا القانون الشروط و الضوابط المتعلقة بتنظيم تشغيل النساء. 

26

يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية:-

ج – للمرأة عند وفاة زوجها و تكون لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام. 

34(ج)
المواطنون و المواطنات سواء في القانون و أمامه، لا تمييز بينهم. و تحظر أشكال التمييز كافة لاي سبب كالعرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس، أو الميلاد أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء ااجغرافي؛ وفق أحكام هذا الدستور.  المادة 7 – المواطنة
تلتزم الدولة دعم و رعاية المرأة، و سن القوانين التي تكفل حمايتها، و رفع مكانتها في المجتمع، و القضاء علي الثقافة السلبية، و العادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها، و حظر التمييز ضدها، و ضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة، و تتخد التدابير اللازمة؛ لعدم المساس بحقوقها المكتسبة، و دعمها.  المادة 49 – دعم حقوق المرأة

 

الأساس القانوني المادة

من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته٬ يعاقب بالحبس.

وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف

مادة  375 – القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنيـن. مادة 390 – إسقاط الحامل دون رضاها
كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.  مادة 391 – إسقاط الحامل برضاها
تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. مادة 392 – إسقاط الحامل لنفسها

إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين.

مادة 393 – إسقاط الحامل أو إيذاؤها
ذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدارالنصف. مادة 394 – الإسقاط صيانة للعرض

إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد 390 و391 فقرة أولى و393 شخصاً يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز النصف.

وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة 395 – ظروف تشديد

كل من لقَّح امرأة تلقيحاً صناعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها.

وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب، أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.

مادة 403 –  مكررة (أ)

تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحاً صناعياً أو تقوم بتلقيح نفسها صناعياً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.

مادة 403 – مكررة (ب) 

  (1) .كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
 
 (2) وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم٬ فإذا كان المجني. عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
 
 (3) وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة

 (4) .وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات

مادة 407 – المواقعة

كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم. فإذا كانت سن المجني عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاو سبع سنوات.

وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس. 

مادة 408 – هتك العرض
يعاقب بالحبس كل من حرض صغيراً دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على الفسق والفجور أو ساعده على ذلك أو مهد له ذلك أو أثاره بأية طريقة لارتكاب فعل شهواني أو ارتكبه أمامه سواء على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر.
وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة (407).
مادة 409 – تحريض الصغار على الفسق والفجور
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت الأنثى دون الرابعة عشرة أو كانت مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة. مادة 411 – الخطف بقصد الزواج
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاًأو احتفظ به بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد امرأة متزوجة مادة 412 – الخطف لإتيان أفعال شهوانية

كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه. وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية: ¬

(1) – إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.

(2) – إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني، أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.

(3) – إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه، أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.

مادة 415 – التحريض على الدعارة
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة الغير.
وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة.
مادة 416 – الإرغام على الدعارة
كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها٬ رجلاً كان أو امرأة٬ على ماتكسبه امرأة من الدعارة٬ يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 417 – استغلال المومسات

كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنـة.

وكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة الموجودة فيه.

ويعتبر محلاً للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره

مادة 417  مكررة (أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه:

أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو لإقامة شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.

ب) كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك

أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

مادة 417 – مكررة (ب)

كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات

وبغرامة تتراوح بين مئة وخمسمائة جنيه.

 وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.

وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.

 وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٬415 وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم.

مادة 418 – الإتجار بالنساء على نطاق دولي
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً في الجريمة وتطبق في هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. مادة 419 – تسهيل الإتجار بالنساء
يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو في الخارج. مادة 420 – إتجار الليبي بالنساء

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق٬ وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه٬ ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها

مادة 420 – مكررة

كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع٬ ولا يعد شيئاً فاضحا ً

النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.

مادة 421 – الأفعال أو الأشياء الفاضحة
لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة. مادة 422 – سن المجني عليه

إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال

الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.

فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين.

ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.

مادة 424 – سقوط الجريمة أو وقف تنفيذ العقوبة
الأساس القانوني المادة

أ. كل من ولد في ليبيا ألب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيھا أو تجنسه.

ب. من يولد خارج ليبيا ألب ليبي، وفي ھذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الأخوة بالخارج أو أي جھة يوافق عليھا أمين اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم ھذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم والدته بالخارج فإنه ال يفقد جنسيته الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبھا وذلك بعد بلوغ سن الرشد .

ج. كل من ولد في ليبيا ألم ليبية وأب مجھول الجنسية أو ال جنسية له، أو كان مجھول الأبوين.

وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ ھذه المادة.

3
يجوز منح أوالد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية وتحدد الالئحة
التنفيذية الضوابط الالزمة لتنفيذ ھذه المادة. 
11

 

 

الأساس القانوني المادة

أ‌. يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده.

 ب‌. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. ب‌) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

3

أ. تكتمل أهلية الزواج بلوغ سن الثمانية عشرة ميلادية.

ب. للمحكمة ان تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.

ج. يكتسب من تروج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.

6

أ‌. لا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتهما.

ب‌. كما لا يجوز للولي أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها .

ج. إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .

8
يجوز للرجل أن يتزوج بزوجه أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية.  13

يحق للزوجة على زوجها:

أ‌. النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌. عدم التعرض لأموالها الخاصة بها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء.

ج. عدم إلحاق ضرر بها، مادياً كان أو معنوياً.

17

يحق للزوج علي زوجته: 

أ. الاهتمام براحة الزوج و استقراره حسياً و معنوياً.

ب. الإشراف علي بيت الزوجية و تنظيم شؤونه و المحافظة عليه.

ج. حضانة أولادها منه و المحافظة عليهم. إرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.

د. عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً.  

18

أ‌. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى

ب‌. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.

ج. لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام.

د. لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية مالم تكن مكملة للثلاث. 

33

التطليق لعدم الانفاق:
 
أ. إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق .

ب‌. إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه

ج. للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .

د. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره .

هـ. لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .

و. لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسباً .

ز. يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً، فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر ذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً . 

40

أ‌. الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي.

ب‌. في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم، ثم لأمها، ثم للأب، ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال.

ج. للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون، وأمها، وأبيه وأمه. 

62

أ‌. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب‌. وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته.

ج. إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

63
تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على ير دين أبيهم المسلم. 64
لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبية فإذا انفصلت منه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون ان كان له مال والا وجبت على أبيه الموسر. 69

أ‌. يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً.

ب‌. إذا انتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن. 

70