مصر

المحتوى الجرم
المادة 267:
من واقع انثى بغير
رضاها يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو مالحظاتها أو
ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً باألجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب
بالسجن المؤبد.
الإغتصاب
المادة268 :
 كل من هتك عرض
إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
و إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو
كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبالغ مدة
العقوبة إلى أقصى الحد القرر السجن المشدد.
و اذا اجتمع هذان الشرطان معاّ يحكم بالسجن المؤبد.
هتك العرض
المادة 269:
كل من هتك عرض صبي أو
صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب
بالحبس و إذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن
نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.
قانون العقوبات المصرى لم يذكر هذا المسمى ولم يشتمل عليه صراحة برغم تناوله جريمة الاغتصاب في عمومها المطلق فى نص المادة 267 على أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، والملاحظ أن هذا النص قد جاء عاما مشتملا علي كلمة أنثي ولم يتم عليه استثناء على غرار العديد من التشريعات العربية التي أوردت استثناء علي هذا النص أن من واقع انثي غير زوجه أو من أكره غير زوجته، وهذا الأمر بمفهومه قد يجعل الاغتصاب الزوجي مدرجا بقانون العقوبات المصري دون حاجة لنص خاص لأن صراحة نص المادة وردت علي لفظ أنثي ولم يحدد عما اذا كانت زوجه أو غير زوجته، وبرغم تناول العديد من النصوص الجنائية في قانون العقوبات المصري للعنف الأسري الا آنه جاء خاليا من نصوص صريحه قاطعة الدلالة علي تجريم مفهوم الاغتصاب الزوجي. الإغتصاب الزوجي
مادة 306 مكرر أ :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز أربع سنوات , و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية  أو أية وسيلة تقنية أخرى.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه , أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة و التتبع للمجنى عليه.
و في حال العود تضاعف عقوبتا الحبس و الغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى.
مادة 306 مكرر ب:
يعد تحرشاُ جنسياً إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية . و يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه , أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
التحرش الجنسي
مـادة (٢٤٢ مكررًا):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه
ختان الإناث
مـادة (٢٤٢ مكررًا/أ):
يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون
كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

ووفقا للقانون
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
– إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
– إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
– إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
– إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
– إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
– إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
– إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

الإتجار بالبشر (ضمناً النساء )
المادة 49 التي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. الامتناع عن تسليم الإرث